============================================================
المرضوف امرها في هذا الكتاب توجميع ما بلزم فلاما من ذلك لهولاء التقر السمين في هذا الكتاب وجميع ما يدركه من قبل احد منهم لسبب هذه المهيون فلفلان الرجوع عليه به ويؤكد ذلك وان كان الديون فكاكا لهذا المال او ببعضه وكان في الصك ان لك واحد عليهما اي منهه اكفيل ضامن فيه هن صاحجه ذكرت في الكتاب الذي يكتبه اشريكه ان لفلان عليه كذا وكذا او ان ذلاا كتب عليه وعلى فلان بذلك كتاب صك :اريخه شهر كذا من سنة كذا وضمن كل واحد منهما. ماعلى صاحبه من ذلك ولم يذكر في هذا الصك ان هذا المال عليه دون فلان فاقر فلان ان جميع هذه الاموال عليه للنفر الحمين في هذا الصك دون فلان وان فلايا ضمن ذلك لهم علمه بامره ويوكد ذلك على ما يكتب الكتب به . قلت رجلان تعاقدا على ضيعة يريدان شراءها فقال كل واحذ منهما لصاحبه ان اشتريت هذ، الضيعة فانت شريكي فيها بالنصف قال فهذا جانز فان اشتراها واعد منهما كانت بينهما نصفين قلت فان اراد احدهما ان يشتريها لنقمه خاصة ولا يكون للآخر ان يشاركه فيها قال فان امر انسانا فاشتراها له وليس الامر بحاضر للشراء فعي للذي امر خاصة دون الآخر، قلت لم لا يكون للآخر فيها شى، قال من قيل انهما تعاقدا على انه ان اشتراها واحد منهما كانت بينها فلما امر احدمما انسانا فاشتراها لم بكن هو المتتري لها فلذلك لم يشركه صاحبه نيها قال ووجه اخرات يسال احدهما صاحب الضيعة ان يهبها له على عوض صماء له فيفعل ذلك فهي للذى وهبت له دوت الاخر. قلت اوليس المبة على عوض بمنزلة الشراء لوجوب الشنعة فيهما فلم لا نكون في هذا الموضع بمنزلة الشراء قال لانهما انما اشةركا على انه ان : اشتراما احدهما فالاخر شريكه فيها وهذا ليس بشراء الا ترى انه اذا امر غيره فاشتراها له المأمور انها تكون للآ مردون الشريك الآخر فاما الشفعة فهي واجبة فيها الا ترى انهما اذا تعاقدا علي شرائها واشتركا على ذلك فان كل واحد منهما وكيل لصاحبه في ات يشةري له القصف منها فاذا امر احدهما انسايا ان يشتر بها له لم يكن المشترى له . وكبلا لكريك في شراء ذك النصف لان الشريك انما: وكل شريكه الذي عاقده ان اشتزى له النصف منهنا فلا وكل الشريك غيره خرج من وكالة صاحبه في النصف فالهبة في هذا الموضع ابعد من ان با مر انسانا ان ياثتر بها له قال فما تقول ان اشتراها لاين له صفير فال نشراءه جائز ويكون لابنه نصنها ويكون للذي عاقده على الشركة لصفها . فلت لم لا بكون للابن الاخر كلها قال من قبل انه انما عاقده على انه يكوت نكل واحد منهما النصف فيما اشتراء المثتري الذى تاؤده الشركة واما النصف الآخر فهه لابن المشتيى لان الرجل اذا دخل في وكالة رجل في شراء سلعة له لولم يكن له
Страница 60