============================================================
دبنار فقد اخرجتها من مالى ثمنا لهذا الذي ابتعته وقد قبضتها لا بني تكون في يدي ويشهد على ذلك . قات فما تقول في الجد ابى الاب اذا كان الاب ميتا ولم يكن الاب اوصى الى احد هل له ان يشتري من مناع ابن ابنه او يبيع منه قال نعم "و في ذلك بمنزلة الاب اذا لم يكن الاب حيا ولم بوص افى احد . قلت ارابت رجلا امر رجلا ان يبيع جارية له وامره رجل ان يشتري له هذه الاوية هل يجوز ذلك له قل لا : قلت قما الحيلة في ذنك حتى يجوز له قال الحيلة في ذلك ات يميعنا الوكيل ممن يثق به بشمن يستقصي فيه فاذاوجب البيع اشتراها بعد ذلك من المشري للذي امره ان بشتريها له فتصير للا مرالذي امره ان يشتريها له قلت ففى هذا شىء غير هذا قال ثم بقول الوكيل للرجل الذي امره بيعبا اجز امري في بيع هذه الجارية وما عملت في ذلك ن شى ء فاذا فعل صاحب الجارية ذلك قبل الوكيل الوكالة ثم يوكل الوكيل رجلا يييع هذه الجارية ويقبل الوكيل الوكلة ثم يشتر بها الوكيل الاول من الوكبل الثاني للرجل الذى امره ان يشتريه اله تتصير الجاري ةلذلك الرجل قلت ارايت رجلا امر رجلا ان يشتري له ضيعة اودارا فقال البائع اكره ان اكتب أ ني قبضت الثمن من مال فلان يعنى الآمر ذلا امن ان بقول لم امر فلانا ان يشترى ذلك لى فيرجع على بالعمن فاراد الحيلة في ذلك . قال ان كنب الشراء ولم يكتب فيه هذا ما اشتري فلان ن فلان لفلان بامره وماله ولم يكتب في موضع وقبض فلان جميع الثمن من ءال فلان فاذا فرغ من كتاب الشراء اقر المشتري افرارا انفرد يه انه نقدالثمن ومن مال فلان الآمر ثم يوكله بالرجوع بما يجب له منه لسبب الدرك وهذا جائز ولا يرجع على البائع منه بشىء، قلت فان قال المشتري لست امن اذا اقررت بهذا ان يرجع على الآمر فيقول لم آمرك بالشراء وليست لي عليه بينة بانه امرني بذلك ما الوجه في ذلك قال الوجه ان تكتب في كتاب قبض قلان اعني البانع جميع اث ن من ذان ولا ب ب من مال فلان لم الحق المشتري في ذلك شىء نان قال فائل افي هذا أبرأ من مال الامر لان للمشتري ان يرحم بالثمن على الآمى فيأحذ منه وان لم يا خذه الآن منه فاء تحق هذه الدار لم يكن للآمر ان ي جع بالثمن على احد فبل في ذلك شوء يكرن فيه السلاءة لهم جميعا قال نعم قلت وما هو قال يقر في اسفل انكتاب بعد تمام الشراء والاشهاد عليه فيتر المشترى ويشهد على نتنسه ان الثمن الذي اقر؛، البائع في هذا الكتاب انه قبضه من فلان يعنى الآمر وان فلايا نقد جميع هذا الشمن لابائع شنى ويوكله بالرجوع :ايجب وبوصى اليه في ذلك ويؤكد ذلك ويسلم القوم جميعا . وان كان استحقاق يرجع الآمر يالشمن بوكالة المشتري اياه بذلك او باقرار، الذي وصفناه من قيل ان المشتري اذا اقران الآمر هو الذي نقد الثمن للهائع عنه ذلم يقرانه هو الذي دنع ذلك من مال الآمر ولا اقرالبائع
80
Страница 57