============================================================
للوكيل الاول ولا تكون للآمر الا ان يكون الامر قال للوكيل الاول اهمل في ذلك پرايك فان كان قال له اعمل فيه برايك فهي للامران اشتراها بدراهم او دنانير او غير ذلك . قلت ارايت هذا الوكيل اذا امره رجل ان يشترى له شيئا مما وصفت فاحتالس بشىء مما ذ كرت حتي اشترى ذلك لنفسه هل يسعه ذلك قال هذا موسع عليه الا تري انه لو فسخ الوكالةثم اشترى ذلك لم يكن جائزا على الموكل له وكذلك هذا . قلت وكذلك الرجل يوكل الرجل بيع الشى فيچثال في شراء ذلك لنفسه قال هو جائز واست اكره ذلك اذا كان قد استقصى في الثمن الذى باعه به قلت ارايت الرجل يامر الرجل ان يشتري له المشاع من بلد هي من البلدان ثاف الوكيل ان ييعث بالمتاع مع غيره
فيضمن ما الحيلة في ذلك . قال الحيلة فيه ان يقول الذي وكله اجعل الامر الى في ذلك ان اعمل فيه برا يي فاذا فوض ذلك اليه وقال له اعمل فيه برآ يك فان بث بالمتاع او اودع المال فلا ضمان عليه في ذلك . قلت الرجل يوكل الرجل بيع ضيعة اوجارية او غلام اوغير لك وليس با من الوكيل فيبيع ذلك وبآخذ الثمن فيدفعه الي الذى وكله ثم نرد المشتري ذلك عليه بعيب او يستجق ذلك نيحتاج ان يرد الثمن قال الحيلة في ذلك ان يوكل الوكيل رجلا غيره فيبيع ذلك الذي يامره الوكيل محضر من الوكيل ذلك الشيء يجوز البيع ولا يكون الوكيل الاول وكيلا في الخصومة في ذلك ان استحق او اراء المشترى ان يرده بعيب . قلت فان قال الوكيل الثاني للوكيل الاول اضمن الدرك حتي اذا طلب ذلك المشترى قال ان ضمن الدرك الوكيل الثاني للوكيل الاول ثم وجد المشتري عيبا لم يكن الضامن خصما له في ذلك وكذلك ان خاصم الوكيل الذى باعه في ذلك ققضى له عليه برده هل له على ضامن الدوك سييل في الثمن قال لا في الوكيل ييع الشيء من رجل فاراده المشترى على ان يحط عنه من التمن شييا . قال ان حط الوكيل شييا كان الحط في ماله في قول الامام اب حنيفة رضى الله تعالى هنه واعانتا ببر كته واما في قول المي يوسف رحمه الله فان الحط لايجوز . قلت ما الحيلة في ذلك حتي يجوز الحط قال يهب الوكيل لمشترى دراهم اودنانير فاذا قبضها المشترى قضاها الوكيل من ثمن العيد فيكون ذلك بنزلة الحط ويسلم المشترى في قول ابي يوسف وابي حتيفة رفى الله تعالى عنهما . قلت ارايت الرجل هل له ان يشتري من مناع ابته الصغير شييا . قال نعم شراوأه جاثز من متاع ابنه ما اشترى . قلث نهل له ان يبيع من مناعه شييا لابنه الصغير قال نعر ذلك جائز . قاث فاذا اشتري من مثاع ابنه شيئا بمائة دينار اليس تكون الماثة دينار عليه فكيف ببره منها . قال الوجه في ذلك ان يخرج الاب مائة دينار من ماله فيقول انى قد اشتريت من متاع ابنى كذا وكذا يمائة دينار وهذه ماثة
Страница 56