============================================================
9 قبر اوعين تقط يوضى له بغلتهما سنين قال نعم قلات فان مات المقر قبل ان يستكمل هذه السنين قال تبطل الوصية فيما ييقى من السنين . قلت فان اراداين تكون في يدية او في يدى وارته ان حدث به الموت الى تمام هذه السنين ما السبيل في ذلك للسنين وهل يعرف له وجه قال ان اقر ان هاتين العينين والارض في يدى فلان ين فلايت يستغلهما كذا وكذاسنة اولها غرة شهر كذا من منة كذا وآخرها صلخ شهر كذا من منة كذا فان حدث بفلان حدت الموت قبل تمام هذه السنين فيكون في يدى ابته فلان ابن فلان مابقي من هذه السنين يستغلهما فلان بن فلان الى ان يستكمل هذه السنين وكذلك ان كان له ابن آخر صارت في يديه ان حدث بالابن الاول حدث الموت قبل ان يستكمل استغلال هذه السنين وان ذلك صار لكل واحد منها ما سمي له منه بامرحق واجب لازم ثابت عرفه فلان بن فلان لكل واحد من فلان وفلان ولزمه الاقرار لهد بذلك على ماسمي ووصف في هذا الكثاب فاذا حدث على فلان حدث الموت كان لفلان وفلان ابنى فلان ان يستغلا جميع هذه العبارة ما بقي منهم احد الى ان ينقضى هذه السنون المسماة في هذا الكتاب ، قلت ارايت ارضا فيهازرع اراد وجل ان يستاجرها قال لايجوز ذلك . قلت فما الحيلة في ذلك قال الحيلة في ذلك ان ييع رب الارض الزرع الذي في هذه الارض من هذا الرجل الذى يريد ان يسناجرها ثم يؤ اجره الارض بعد ذلك فتجوز الاجارة . قلت فان كان فيها نخل وشجر فيه ثمرة قال بيع الثمر الذى في ذلك النخل والشجر ثم باذن له في ترك ذلك الى إن يدرك . قلت فان قال المشترى لاملك لا من صاحب الارض ان ياخذني بجذاد هذه الشمرة قبل بلوغها قال الحيلة في ذلك ان يشترى الذى في التخل والشجر ثم يقررب النخل ان هذا النخل والشيمر بارضه في يدى هذا المشثرى الثمر اشهرا معلومة بقدر ما يبلغ الثمرفيه بام حق واجب عرف ذلك له واله ليس له اخراج ذلك من يديه الى هذا الوقت فاذا فعل ذلك لم يكن لصاحب الارض ان يعترض لة باب الوكالة} رجل امر وجلا ان يبيع جارية له فاراد الوكيل ان يشتريها لنفسه ما الحيلة في ذلك قال يقول لمولى الجارية قد وكلتنى ببيع هذه الجارية واجزت امرى فيها وما عملت به في هذا من شيء فاذا قال ذلك وقبل الوكالة فينبني للوكيل ان يوكل وكيلا للآمر انه يييع هذه الجارية ثم يشتريها الوكيل الاول من هذا الوكيل الثاني فيجوز ذلك له قلت اليس هذا الوكيل الثاني هو الوكيل الاول قال لا لان المولى قال للوكيل الاول قد اجرت امرك في هذه الوكالة وفي ام هذه الجارية وما عملت من شيء في ذلك كان الوكيل الثاني
Страница 54