============================================================
ما سكن . قلت ارايت رجلا يستأجر العيد يخدمه مشاهرة فاراد ان ثواجره من فير قال له ذلك . قلت فان استفضل من اجره شيقاهل يطيب ذلك له قال لا . قلت فما الحيلة حتي يطيب له القضل قال يدفع مع القلام شييا اما قميصا او ثوبا غيره فيقول ند اجرتك هذا العبد وهذا القميص كل شهر بكذا وكذا فيطيب له القضل في ذلك عماكان استأجر العبد به قال وكذلك ان استاجر دابة مشاهرة فاراد ان يسشفضل في كرائها نان كان استأجرها بغير سرج ثم اسرجها بسرج من عنده واجرها مع السرج طاب ذلك له قال واما الدابة اذا استأجرها لبركبها هو او ليركبها انسانا بعينه لم يكن له ان بؤاجرها من احد لان الركوب مختلف . قلت فان استا جر دارا فاراد ان يوااجرها ويستفضل من كرائها قال لا يطيب له ذلك . قلت فما الحيلة في ذلك حني يطيب له الفضل قال ان رشها بماء او طين كان له الفضل وكذلك الارض ليد تا جرها قال ان كرا انهارها واصرابها او عمل لها مسناة او عمل فيها عملا يكون زائدا فيها طاب له القضل من كرائها قلت فان استأجر دابة مشاهرة كل شهر بدراهم معلومة وعلف الدابة او كان غلام ناستأجره في كل شهر بدراهم مسماة وطعامه قال لا يجوز ذلك وهي اجارة فاسدة . قلت فما الحيلة في ذلك حتي تجوز الاجارة قال ينظركم مقدار علف الدابة في كل شهر وزيده على الدراهم القي سماها كل شهر وانما استخسن الامام ابو حنينة رضى الله تعالى عنه ان يجيز الطعام في الظئر خاصة وهو ان يستأجر الرجل المراة ترضع ولده في كل شهر بدراهم مسماة وطعامها فاجاز ذلك استحسانا قال لانه من امور الناس وقال غيره من اصحمابنا لا يجوز ذلك ولكن ينظر مقدار طعام الظثر في الشهر فيزبده على الدراهم قلت رجل اراد ان يستأ جر من رجل ارضاستين معلومة بمال مسعى وفي الارض عين يخرج منها القار اوعين يخرج منها النفظ فاراد ان يكون العين في يده ويستخرج منها القار او التفظ ولا يخريج من يديه ان حدث بالمؤجر حدث الموت فا الوجه في ذلك قال الوجه في ذلك ان يستأ جر منه الارض سنين مسماة بمال معلوم ويشثودلان ان له ان يزرع هذه الارض ما شاء من غلات الشتاء والصيف ويكتب عليه يذلك كتابا على ما يكتب الاجارات . قلت فمين القير وعين النفط يقع عليها الاجارة قال لابقع طيهما الاجارة.
قلت فا الحيلة للمستاجر في ان يسمتغل هاتين العينين هذه السنين قال يقر صاحب الارض ان العينين في يدى المستأجر هذه السنين له ان يستغلها قلت وهل يخوز الاقرار قال نعم الاقرار جائز قلت فما يوجبه هذا الاقرار فانما يقر انها في يديه منين معلومة يستغلها وليس هو اقرار بملكه لها والاجارة لاتقع عليها والمعاملة لا تجوز لعلى اى شىء بحمل هذا الافرار قال ما اجد له وجها غير هذا الا الوصية . قلت وهل يجوز لرجل له هين
Страница 53