============================================================
حيحا جائزا تاما ان يودي اليه اجرة كل سمة من هذه السنين عند اقضائها . قلت فاذا اقر بهذا لزم الضامن ذلاك قال نعم . قلت وكذلك الدار يقر صاحبها ان يسكنها لفلان عشر سنين بامر حق ثات عرف ذلك له يسكها او يسكتها ممن يحب ويوجرها ممن يحب هذه السنة على مما وصفت في الارض وكذلك امر الاجر قال نم * روى عن ابى يوسف انه قال اجعل ذلك صلحا من حق ادعي عليه فكتب انك اذا ادعيت على كذا وكذا فلم افر بذلك ولم انكر واننى صالحتك عن دعواك هذه على سكني دارى التي حدها الاول كذا والثاني والثمالت والرابع عشر سنين اولها غرة شهر كذا وآخرها سلخ شهر كذا من منة كذا آكنها او تسكتها من احببت ودفعتها اليك وقبضتها منى في غرة شهر كذا . فلت وكذلك الارض يقر صاحبها اني صالحتك على زراعة ارضي التي حدها كذا عشر سنين اولها غرة شهر كذا يزرعها او ثررعها من احببت ببذرك وتفقتك واعوانك فما اخرج الله من ظتها في هذه السنين فهو لك ورفعتها اليك وقبضتها مني في غرة شهر كذا من سنة كذا . قلت ففي هذا الباب شىء غير هذا ان اراد ان ياخذ ضياعا بما فيها من النخل والشجر فيكون في يديه وفي بدي عقبه من بعده خمسين سنة او اكثر قال نعم . قلت وما هو قال الحيلة في ذلك ان يقر المستأ جر والمواجر ان رجلا من المسلمين دفع القرية المعروفة بكذا وكذا وجميع ارضها التي من رستاق كذا الى فلان بن فلان وامره ات يؤجرها ويمل فيها برابه وان المسناجر استاجرها لرجل من الناس ويكتب في ذلك كابا ولا تنتقض الاجارة بموت احدهما ويقي فى يدى المستأ جر على ماوصفنا . قلت فكيف بكون هذا الكتاب قال يكتب هذا ما اشهد عليه الشهود المشمولة في هذا الكتاب ان فلان الفلاني ابن فلان وفلان بن فلان اقرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة من عقولهيما وابدانهما وجواز امورها طائصين غير مكرهين ولا علة بها من مرض ولا غيره وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان رجلا من المسلمين حائز الامر له وعليه قد عرفاه باكمه وهينه وحبه دفع جميع القرية المعروفة بكذا من وستاق كذا وجميع ارضها المعروفة بها والمنسوبة اليها واجره باجارة ما يقع عليه المعاملة ينها ما سمي ووصف في هذا الككاب جميع هذه القرية وما لها من الارض المعروفة لها والمنسوبة اليها ويشتمل على ذلك ويحيط به حدود اربعة احد حدود جماعة ذلك ينتهي الى كذا والثالى والثالث والرابع اقر فلان بن فلان ان هذا الرجل الذي قد عرفاه بعينه واسمه الموصوف امره في هذا الكتاب دفع جميع هذه القرية وارضها المحدودة بجميع ذاك كله الموصوفة وامره بما فيها من ارض يضاء وما يقع عليه الاجارة منها من يريد اين يواجر لك كله من الفاس كلهم ما راي من السنين والشهور على ما راى بما راى من الارض وان يدفع
Страница 46