============================================================
بذلك على اتتسهتا قلت ففي هذا شيء غير هذا قال نعم يكتهان كتاب اقرار بنهما جميعا يقران فيه ان رقبة هذه الضيعة لفلان الذى هو مالكها وبقران في هذا الكتاب ان مزارعة هذه الارض اعني الذى باخ ذها مزارعة لفلان وبسميان بالسنين فيزرعها مابداله من غلة الشتاء والصيف ببذره في نفقته واعواته فما اخرج الله من غلته في هذه السنين كان ذلك له باص حق عرفه له رب الضيعة ولزمه الاقرار له به قلت فا حال صاحبها في الغلة قال ينبغى ان يوثق الذي ياخذها مزارعة لما لكها من نصف الغلة وان يكتب المزارع على نفسه كتاب اقرار لرجل يثق به رب الضيعة ان نصف ما اخرج الله من خلة هذه الضيعة له بحق عرفه له فيكون ذلك الرجل المطالب بنصف الغلة ويدفعها الى مالك الضيعة قلت ارايت هذا الذى قلت في الرجل يكون له الارض وفيها نخل وشجر فيواجرهيما من رجل باجر معلوم ويدفع النحل والشجر اليه معاملة على ان ما رزق الله من غلة ذلك كان للمالك سهم من الف صهم والبافي للعامل هنا شىء يجوز لمالث ذلك ان يفعله فاما وكيل الرجل لو وكله بان بؤاجر ارضه او وصي بقيم او امين قاض على يتيم او ارض وفق هل يچوز لاحد من هولاء ان يفعل هذا قال لا . قلت فما الحيلة فيه قال الحيلة اما الوكيل والوصي وامين القاضي فانهم يمنبغي لهم ان ينظروا الى الارض فيواجروها بما تساوي ويعاملون المستأجر في النخل والشجز معاملة لا يتغابن فيها ولا يجعلون له من الثمرة اكثر من اجرة مثله لقيامه بالمعاملة فمن جعل منهم من ذلك شييا اكثر من اجرة مثله لقيامه وعمله لم يجز ذلك وكان مخالفا قيما يعمل به من ذلك . قلت فهل يچوز في الاجارة اذا استأحر ارضا عشر سنين او اكثر من ذلك باجر معلوم واراد حيلة حتي لا تنقض الاجارة بموت المستآجر والمؤاجر قال نعم . قلت وما هي قال يقر رب الارض ان مزارعة هذه الارض ونخلها لفلان بن فلان عشر سنين ببذره ونفقته واعواته فما رزق الله تعالي من غلتها فهو له وان ذلك صارله باس حق ثابت واجب لازم عرفه فلان بن فلان واقربه ولزمه الاقرار له بذلك ، قلت فاذا اقر بهذا ثم ماث احدهما لم تنتقض الاجارة قال لا . قلت فما حال الاجر كيف يستحقه صاحب الارض وانما له ان يقبض ذلك الاجر عنداتقضاء كل سنة قال بجيء برجل من قبل المسثأ جر فيقر من غير ان يحضره المستأجر في كتاب يكتبه على نفسه ان فلان بن فلان استأ جر من فلان ابن فلان جميع الارض التي حدها كذا عشر سنين في كل سنة بكذا على ان يودي كل سنة منها عند انقضائها وقبض فلان بن فلان جميع ما استاجره منه مما سمي ووصف في هذا الكتاب فاول هذه السنين غرة شهر كذا من سنة كذا وآخرها سلخ شهر كذا من سنة كذا وفبض فلان ذلك ضة شهر كذا وانه ضمن لفلان عن فلان جميع ما يجب عليه من اجرة هذه الارض ضمانا
Страница 45