============================================================
اللان اليامني هذا اككراء بدد مفى السنة ولكن اريد ان يكون لى قض الاجلرة عد مفي السنة وان ابرا من الدار ومن هذا الدينار اذا ايا سلمتها البه فما الحيلة في ذلك قال الحيلة في ذلك ان يلا عدلا يينها فيوكله رب الدار يواجر هذه الدار من المستاجر بعد مضى السنة كل يوم بدينار فيكون العدل هو الذى يعقد الكراء بعد مضي السنة كل يوم بدينار فاذا اتقضت السنة جاء المستاجر فسلها الى العدل وناقضه الاجارة التي كانت بينه وبيت صاحبها ويسلها العدل الى صاحبها، رجل له اوض اراد ان بواجرها من رجل على ان الخراج على المستاجر قال لا يجوز ذلك . قلت فما الحيلة في هذا حتي يجوز قال الحيلة فيه ان ينظر مقدار ما يلزم هذه الارض من الخراج في السنة فيزيد على الاجر وبوجره بجميع ذلك ويامره ان يؤدى خراج هذه الارض عنه من اجرتها . فلت فهل يقيل قول المستاجر انه قد ادى ذلك قال لا ولكن الثقة له في ذلك ان يجعل ذلك لضاحها ويشهد عليه ويقبض ذلك منه ثم بدفع صاحب الارض الى المستاجر و يامرء ان يوديه عن هذه الارض في خراجها فيقبل قول المستاجر في ذلك به . قلت فرجل له ارض فها نخيل وشجر فاراد بعد هذا ان يواجر الارض من رجل على ان يسلم ثمرة التخل.
والشجر لسستاجر قال لايجوز هذا قات فما الحيلة في ذلك قال يواجره الارض ما يويد من السنين بمال معلوم ويدفع اليه النخل والشجر معاملة هذه السنين على ان ينمى ذلك فما رزق الله من غلته في كل سنة من هذه السنين كان لصاحب النخل والشجر سهم من الف سهم وكان البافي من ذلك للعامل قتجوز هذه المعاملة قات ارايت رجلا استاجر ارضا يضاء سنين فيزرعها ويواجرها ممن شاء فآجرها با كثر ما استا جرها به هل يطيب لهذلك الفضل فال لا ولكنه يوم ان يتصدق به قلت فما الحيلة في ذلك حى يليب له قال الحيلة في ذلك ان يواجر المستاجر هذه الارض وشيئا يزيده من حده اما ثوب واماغيره فيواجر ذلك ممن اراد ويزداد من الكراء ما شاء فيطيب له ذلك الفضل . قلت ارايت ان دفع مع الارض فدانا او سكة الفدان واشيئا من آلة الزرع فآجر ذلك مع الارض قال لا يطيب له الفضل {باب المزارعة قال احمد ابن عمرو . قلت فما تقول في المزارعة في قول ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه بالتصف او الثلث او الربع قال لا يجوز ذلك. قلت فما الحيلة في ة ذلك حتى تجوز الزراعة في قول ابى حتيفة قال الحيلة في ذلك ان باخذها مزارعة ثم يتنازعان الى فاض يمري ان الزراعة جلئزة فيحكم بجوازها عطيم فيجوز ذلك اذا قضى به قاض . قلت فان لم يتهيا امر القاضي هل في ذلك حيلة قال نعم يكتبان كشاب اقرار عنها يقران ان قاضيا قضي عليها بانبقاد هذه المزارعة فيچوزا قرارهما
Страница 44