============================================================
ففي اراد الحرله ان باخذ الهر بافراره اخذه بذلك ووجه آخران هب حاهبا الهارفله الدار لرجل يثق يه ويدفعها اليه ثم باخذها المستاجر منه بضير امرة ثم يقربها له وشهن تسليمها اليه على ما وصفت ثم يستأجرها بعد ذلك من الذى كان يملكها وهز الدى وهبها الموهوب له فيچوز الضمان على هذا . قلت و كذلك ان استأجرها من مالكها الاول ثما قر بعد ذلك بها لحوهوب له وضمن له تسليمها قال نم هو جائز . فلت فان لم يرد رب البار ان تكون مضمونة ولكنه قال اخاف ان يغيب المستأجر و ييقى عياله فيها ولا اقدر عطلي اخراجهم فاراد التوثيق من ذلك قال الحيلة في ذلك ان يجل المستأ جر بعد مااستاجرها صاحبها وكيله في ذلك ووصيه في قيض هذه الداء ممن كانت في بديه او ممن متعه اياها او نازعه فيها ويؤكد الوكالة في ذلك والوصية قلت فان قال المستاجر لا آمن ان يوكلنى على ما وصفت ثم يخرجني من الو كالة والوصية بعد ذلك قال يكب الوكالة والوصية على ماوصفت ثم يدخل له ضمينا يضمن له تسليم الدار اليه على ماشرحنا قلت ففي هذا شيء فبر هذا قال نعم قات وما هوقال بؤاجر الدار من اصراة المستاجر ويكون الزوج هو الضامن عنهاعلى ماوصفت، فال ارايث ان جحدت المراة الدار او انكرت حق مالكها او ماتت اليس الضمان واجبا على الزوج قال نم وقال الحسن لا يخوز ضان الزوج الا ان بقر ان المراة جحدت صاحب الدارداره وان يضمن له تسليها اليه فاذا كان هذا في الضان جاز الضمان على هذا وينبغي ان يدخل هذا الاقرار في الضان حتي يجوز واجرة مافي هذا الباب ان ياتي المستأ جر برجل يضمن عنه فيقر الضامن ان هذا المستاجر استاجر هذه الدار من فلان بن فلان هذاتم ان المستاجر جحد صاحب الدار داره ومنعه اياها وافه ضمن عنه لصاحبها ان يسلها اليه ويقبضه اياها ويدفعها اليه ويؤكد الضان بذلك فيوز هذا الضان رجل استاجر من رجل دارا فاراد ان يعنى فيها بناء فافن له صاحب الداران بنى فيها ويتسب بذلك من اجرتها قال جائر . قلت فهل يقبل قول المستاجر فيما انققه في البناء قال لا . قلت فما الحيلة في ذلك قال الحيلة في ذلك ان يستاجر الدار ولجل لصاحبها اجرتها بقدر ما يحاج اليه البتاء ويشهد عليه بذلك ثم يذفع ذلك رب نالدار الى المستاجر ويامره باتفاقه في اليناء ويكون القول قوله في ذلك . قلت فرجل اراد ات يواجر دارا له من وجل منه وخاف رب الدار ان يمنعه المستاجر من الدار بعد مفى السنة ويماط له بذلك ما الحيلة في التوثيق له قال الحيلة في ذلك ان يواجر الدار منه الستة بما قد اثفقا علبه ثم يقول قد اجرتك هذه الدار بعد مضي هذه السنة في كل يوم بدينار او با كثرمن ذلك ويقبل المسناجر ذلك ويتشاهدان على ذلك فان حيسها عليه بعدمفى السنة كان عليه كل يوم دينار، قلت فان قال المستاجر لا آمن ان يقنيب هن صاحة
Страница 43