============================================================
فالفا صارت في بده الربان هذه الدار لقلان بن فلان في يذيه مضسموتة له وان تسليها الى فلدن واجب عليه حتى يسلمها اليه ويقيضه اباها ويدفعها اليه ثم يواجرها بعد ذلك صاحبها من المستاجر بعد ان يقيضها من يدي الضامن من قبل ان يواجرها فيلزمه الضمان رجل كان له ارض فقال لرجل انقق على في زراعة ارضى حتى ازرعها فما رزق الله تحالى من خلتها استوفيت ننشك من ذلك وما بقي كان ينى وبينك نصفين قال لا يچوز ذا . قلت فما الحيلة له في ذلك حتى يجوز قال الحيلة ان يستاجرها المذي يريد ان لأ يتفق على هذه الارض من صاحبها سنة باجر قليل فتكون الارض في يدي المستاجر ويعيته صابها بننفسه وبقيامه حق نزرعها وتكون الغلة لهذا المتفق فيستوفي من ذلك نففته وما قى فسح المتفق نصفين فاةذ نصفه ووهب لصاحب الارض نصفه . قلت فان قال صاحب الارض لست آمن ان لا بفى لى هذا المنفق بنصف نباتها واريد ان اتوثق منه قال يسقاجر الذي يرهد ان ينفق عل الارض من صاحب الارض باجر بقدر ما يتوهمان انه يكون مقدار نصف ما يفي بالحزر والظن و يعدلان الكتاب بذلك وبكتبان مواضعة ويكون ذلك بعدلا على يدي ثقة فيعرف امرهم ويحملهما عطلى مافيه النصفة . قلت فات قال المستاجر لست آمن ان لا يمقي من الغلة شىء بعد النغقة فيطا لبنى رب الارض بالاجرة وستحلفنى عليه قال يكبان المواضعة ان نصف الغلة بعد التفقة ان زاد على ما استاجرته من الارض كان ذلك المستاجر ولم يكن لصاحب الارض قلت ارايت ارضا فيها زرع اراد رجل ان يستاجرها قال لايجوز ذلك . قلت فما الحيلة في ذلك قال الحيلة فيها ان يبيع رب الارض الزرع الذي حمفى هذه الارض من الرجل الذي يويد ان يستاجرها ثم يؤاجر الارض بعد ذلك فتجون الاجارة قلت فان كان فيهانخل او شجو فيه ثمر قال يبيع الثر اللاي في ذلك ثم باذن له في ترك ذلك الى ان يدرك . قلت فان قال المشتري لاا من صاعب الارض ان ياخذ في جذاذ هذا الثمر قيل بلوغه قال الحيلة في ذلك ان يشترى منه الثمر الذى في النخل والشجر ثم يقررب ذلك التخل ان هذا الثخل بارضه في يدي هذا المشتري الثمر اشهرا معلومة بقدر مايبلغ الثمر بامر حق واجب عرف ذلك له عليه فانه ليس له اخراج ذلك من يده الى هذا الوقث فافا فعل ذلك لم يكن لصاحب الارض ان يتعرضن له قلت الاتري ان مالكها اذا اخرجها من المستاجر وقد اان قيضها من الضامن اليس في هذا براءة للضامن اتزي لوان رجلا غصب رجلا دارا فبضها من الغاصب رجل آخر ثم ان صاحبها اخذها من الغاصب الثانى انه في ذلك براه لهما جميعا من ضمانها قال لي . قات فهل في هذاشىء غير هذا قال فعم يقر المستاجر بان هذه الدار لقلان بن لاد لهلشق به صاجب الداروان تسلها الى ذلك الرجل واجب عليه ويؤ كدذلك
Страница 42