============================================================
اقم لي ضمينا يضمن لي تسليم هذا الشىء عه انقضاء هذه الاجارة : قال انفمان جائزان اقام له ضمينا . قلت فان لم يسلم الضمين ذلك الوقت ما عليه : قال قد اختلف اصحابتا في ضمان التسليم فقال بعضهم يؤخذ الضامن بالتسليم ويخبس بذلك وقال بعضهم ان لم يسلم كان الثمن عليه قال والاحتياط في ذلك ان يقول في كتاب الضمان ان اسلمت الئ هذه الضيعة في وقت كذا والا فانت ضامن الثمن وهو كذا وكذا فاذا فعل ذلك كان عليه الثمن في القرلين جميعا . قلت فما ثقول ان قال انشتري لا أؤجل لابائع بالتسليم ولكن آخذ منه كفيلا بذلك على ان يكون الضامن للتسليم هو المؤجل بذلك ولا يكون الباتع مؤجلا لانه يمكنه تسايم ذلك قبل النة : قال هذا يجوز ويكتب المشتري على الضامن كتابا بانه قد ضمن له تسليم هذا الشىء عن بانع باعه اياء ولا يسمه على ان يسمي ذلك المشترى في فرة شهر كذا من سنة كذا ويؤ كد ذلك في الكتاب فيكون التأ جيل للضامن ولا يكون ذلك :اجيلا للبائع . قلت فيجوز الضمان على هذا : قال نعم هو جائز والله اقلم *بابد في الوكالة)* قلت فرجل وكل رجلا پييع عبدا له واشهد بالوكالة له وغاب الوكيل عن الموكل واراد الموكل ان يخرج الوكيل مى الوكالة حتى لا پيع العبد : قال لا يجوز اخراجه من الوكالة الا ان يشهد على اخراجه اياء وبكتب اليه يذلك فصل اليه او ببعث اليه بذلك رسولا فيكلمه فان لم يعلمه باخراجه اياه من الوكالة فهو على وكالته وله ان يدبع العبد قلت فهل في هذا عيلة حقى لا يكون له ان يبيع العبد : قال نعو يبيع المولى العير من رجل * يشهد على ذلك ويدفعه الى المشتري ثم يشتريه المولى بعد البيع فلا يكون للوكيل ان يبيعه بعد هذا لان وكالته للوكيل بيع العدر انما كانت في ذاك الملك وهذا لانه ملك حدث فقد خرج الوكيل من الوكالة في ييع العبد . قلت فما تقول ان كان امره ان يشتري له هيد فلان فوكله بذلك ثم اراد اخراجه من الوكالة والوكيا غائب ولا يمكنه ان ييعث اليه بذلك رسولا ولا يكتب اليه كتابا : قال الحيلة في اخراج الوكيل من الوكالة ان يشتري العد او يوكل من يشتريه له على انه بالخيار في ذلك ثلاثة ايام فاذا اشثراه على ذلك فقد ملكه وخرج الوكيل من الوكالة بالشراء ثم ينقض البيع بالخيار الذي اشترطه فيبطل البرع ولا يكون للوكيل الذي كان وكله بشرائه ان يشتريه له بعد هذا * باب الصلح)* قلت ارايت رجلا جرح رجلا جراحة خطا فعقا المجروح عنه ثم مات من تلك الجراحة ايجوز العفو و قال العفو جائز من الثلث فان كان للمجروح مال تخرج الدية من ماله جاز الصفوولم يكن على الجارح ولا على عاقلبه سبيل وان لم بكن فجروح مال فير
Страница 106