============================================================
العروض وغاب الوكيل عن البلد الذي فيه الموكل ولم بأ من الموكل ان [يع ذلك فاراد اخراجه من الوكالة وهو غائب . قال الوجه في هذا ما شرحته لك . قلث فان كان وكله بقضاء دين له او بشراء ضيعة او غبرها ثم كره وكالته والوكيل غائب فاراد الاخراج من الو كالة وهوغائب ، قال يصنع ما ذ كرته لك .ونسال الله تعالى ان يعفو عنا اجمعبن { باب الاقرار} رجل له ضياع وله اولاد فاراد ان يتر لبعض اولاده بمقدار ما يصيبهم من ميراثه و يترك سائر ضياعه لورثنه الباقين فلا يشهد لهر بها ولكنه ياون على ملكه فان حدث له ولد دخل في ميراثه بع ولده الباقين على انه لا يكون لولده الذين افردهم شىء من هذه الضياع ولا يدخلون في ميراثه ما الحيلة في ذلك وكان اولاده خمص بنبن وبنتين فاراد ان يفرد اثين منهم بضيعة وبترك صائر ضياعه لبنيه وبناته البافين وان حدث له ولرة دخل معهم . قال الوجه في ذلك ان يشهد على نفسه لابنيه هذين بفيعة ويقر لهما بها او يكتب لهما كتاب شراه بذلك ويوثق لهما ويكتب على هذين الابتبن كناب اقرار بقران فيه بان ضياعه الباقية ويسميها ويحددها صارت لاولاده البانين وهم ثلاث بنين وابنتان على ما يكتب الافرارات ويشهد عليهما بذلك فان حدث به حدث الموت كان سائر ضياعه لولده الباقين وان حدث له ولدة اخر دخل معهم في الميراث لانه لا يدق هذين على ما يقي من ضيايمه وانما يجوز افرارهما على افسهما بما قراا ولا يكو لهما في ميراته حق لانهما ان عارضا في ذلك اخرج هذا الكةاب الذي باقرارهما عليهما فاذا قامت عليما البينة بذلك لم يكن لهما في مائر الضباع حق والله سبحانه اعلم بالصواب { باب البيوع}
قلت رجل باع من رجل ضيعة او دارا وقبض الثمن ولم يمكنه ان يسلمها الى المشتري لعائق عاقه هن ذلك فسال البائع المشتري ان يؤج له بتسليم ذلك اليه الى سنة فاجابه
المشتري الى ذلك ، قال لا يجوز هذا التا جيل وللمشتري ان باخذ ذلك بالتسليم لان هذا التاجيل باطل . قات فهل في ذلك حيلة . قال نعه . قات وما هي . قال يترل البائع والمشتري جميعا ان البائع كان اجر هذه الضيعة او هذه الدار من رجل حر من المسنمين سنة اولها غرة شهر كدا من صنة كدا ثم انه باعها بعد ان اجرها من ثلان هذا بكذا وكدا وفبض منه الثمن فيعار المشاري بالاجارة الموصوفة في هذا الكتاب فاختار ان بقيم على شرائه ولا ينقضه الى ان تنقضى مدة هذه الاجارة ثم يقبضها من ذلان البانع ورضي بذلك فليس له مطالبة فلان البائع يان يسلها اليه حقى تنقضي هذه السنة الموصوفة في هذا الكتابه ويؤكد الكباب بذلك فيچوز هذا . ذات فما نقول ان قال المشتري للبائع
Страница 105