91

Украшение факихов

حلية الفقهاء

Исследователь

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

الشركة المتحدة للتوزيع

Номер издания

الأولى ١٤٠٣هـ

Год публикации

١٩٨٣م

Место издания

بيروت

Жанры

والدَّليلُ على ما قالَه الشافعيُّ قَوْلُ الشاعر: حَنِينَ أُمِّ الْبَوِّ في رُبابِها وأمَّا الأكُولَةُ، فهي التي تُسَمَّنُ للذَّبْحِ. والماخِضُ: الحامِلُ. وأمَّا قولُه: "وذلك عَدْلٌ بَيْنَ غَذِيِّ المالِ وخِيارِه". فحُدِّثْنا عن الخليل، بالإسْناد الذي ذكَرْناهُ قَبْلُ، قال: الغِذَاءُ: سِخَالٌ صِغَارٌ، وَاحِدُها غَذِيٌّ. وأمَّا الإِبِلُ المَهْرِيَّةُ، فمَنْسُوبَةٌ إلى مَهْرَةَ، وهم قَوْمٌ كانوا يَسْكُنونَ وَبَارِ، ويُقال: إنَّ إبِلَهُم لا يَسْبِقُها شَيْءٌ. وأمَّا أَرْحَبِيَّة، فحُدِّثْنا عن الخليلِ، بالإسْنادِ الذي ذَكَرْناه قَبْلُ، قال: أَرْحَبُ حَيٌّ أو مَوْضِعٌ، تُنْسَبُ النَّجائِبُ إليه الْأَرْحَبِيَّةُ، والْأغْلَبُ على النَّفْسِ أنَّ أَرْحَبَ حَيٌّ مِن الْيَمَنِ. والْمَجِيدِيَّة أيضًا، مَنْسُوبَةٌ إلى مَجِيدٍ، وهو فَحْلٌ كان يكونُ لإبِلِهمْ.

1 / 101