130

Украшение факихов

حلية الفقهاء

Исследователь

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

الشركة المتحدة للتوزيع

Номер издания

الأولى ١٤٠٣هـ

Год публикации

١٩٨٣م

Место издания

بيروت

Жанры

باب السلف السَّلَف، أن تُسْلِفَ دَراهِمَك في شيءٍ ممَّا يجُوز أن تُسْلِفَهُ، فيه، وهو مِن سَلَفَ الشَّيْءُ: إذا تَقَدَّم، ويُقال للمُتَقَدِّمِين مِن الخَيْلِ: السّلاَّفُ، ويُقال لِما يَسِيلُ مِن الْعِنَبِ قبلَ أن يُعْصَرَ: السُّلافَةُ. وقد يُقال: السَّلَمُ، وهو أيضًا مِن أسْلَمْتُ الشيءَ، ولذلك لم يَجُزْ أن يتَفَرَّقَا إلاَّ عن قَبْضٍ، لأنَّهُما إن افْتَرَقَا عن غيرِ قَبْضِ الثَّمَنِ لم يكن ذلك سَلَمًا، لأنه لم يُسْلِمْ إليه شيئًا.

1 / 140