Украшение ученых в знании школ правоведов

Аль-Саси d. 507 AH
28

Украшение ученых в знании школ правоведов

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Исследователь

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت وعمان

وَفِي الطَّبَقَة الْعليا وَجْهَان أَحدهمَا أَنَّهَا طَاهِرَة وَالثَّانِي أَنَّهَا نَجِسَة وَإِن كَانَت النَّجَاسَة طافية على رَأس المَاء وَالَّذِي يلاقيها مِنْهُ أقل من قُلَّتَيْنِ فَهُوَ نجس وَمَا فِي الْقَرار فِيهِ وَجْهَان وَقد ذكر الشَّيْخ ابو نصر ﵀ فِيهِ إِذا تغير أحد جَانِبي النَّهر أَن قِيَاس الْمَذْهَب أَن ينجس مَا يحاذيه من الْجَانِب الآخر وَإِن لم يتَغَيَّر حَتَّى ينْفَصل عَن محاذاته فيطهر وَيَجِيء فِيهِ تَخْرِيج الْوَجْه الآخر فَإِنَّهُ مثله ذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ أَنه إِذا وَقعت فِي قُلَّتَيْنِ من المَاء نَجَاسَة لَا تخَالف المَاء فِي صِفَاته فَإِنَّهُ يعْتَبر بِالنَّجَاسَةِ الَّتِي تخَالف المَاء فِي الصّفة فَيُقَال هَذَا الْقدر من النَّجَاسَة لَو كَانَ مُخَالفا للْمَاء فِي صفته هَل كَانَ يطهر عَلَيْهِ فَيقْضى فِيهِ بِحكمِهِ

1 / 80