15

Украшение ученых в знании школ правоведов

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Редактор

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Издание

الأولى

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت وعمان

فَإِن وَقع فِي المَاء قطران فَغَيره فقد قَالَ الشَّافِعِي ﵀ فِي الْأُم لَا يجوز اسْتِعْمَاله وَقَالَ بعده بأسطر يجوز وَالْمَسْأَلَة على اخْتِلَاف حَالين لِأَن القطران على ضَرْبَيْنِ ضرب فِيهِ دهنية فَلَا يخْتَلط بِالْمَاءِ وَضرب لَا دهنية فِيهِ فيختلط بِهِ
وَإِن تغير المَاء بطول الْمكْث لم يمْنَع من الطَّهَارَة بِهِ
وَحكي عَن ابْن سِيرِين أَنه قَالَ يمْنَع
وَلَا يكره الِاغْتِسَال وَالْوُضُوء فِي مَاء زَمْزَم

1 / 67