22

Преукрасная форма решения загадок согласно школе имама Ахмада ибн Ханбаля

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Редактор

مساعد بن قاسم الفالح

Издатель

دار العاصمة

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

المملكة العربية العربية

«لأن هذا الغسل وجب لزوال العقل فقد وجب بما لا يوجب الغسل»(٤٦)، مع أن صاحب الفروع جزم «بأن»(٤٧) الغسل من الموت تعبد، يعني: لا يعقل معناه.

***

مسألة : شخص وجد منه حدث أصغر فأوجبنا به الغسل.

وصورته : في الميت إذا خرج منه شيء بعد غسله، فإن المنصوص(٤٨)، وهو اختيار الأكثر(٤٩): أنه يعاد الغسل، حتى أن ابن عقيل في الفصول لم يحك في إعادة الغسل خلافًا(٥٠)، قال: لأن هذا الغسل وجب لزوال العقل فقد وجب بما لا يوجب الغسل فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى بخلاف غسل الجنابة.

ولأنه ليس يمتنع أن يبطل الغسل بما «لا يوجب»(٥١) الغسل، كخلع الخف لا يوجب (غسل الرجل)(٥٢) وينقض الطهارة فيها.

***

(٤٦) هذه العبارة لابن عقيل في الفصول نقلها ابن مفلح بنصها في الفروع ٢٠٨/٢ وتبعه المصنف.

(٤٧) في ب «أن».

(٤٨) في رواية ابنه عبدالله حيث قال: «إذا خرج منه شيء بعد ثلاث رفع إلى خمس فإن خرج منه شيء رفع إلى سبع ولا يزاد على السبع».
ينظر: مسائل الإمام رواية عبدالله ص ١٣٤.

(٤٩) ينظر: الإنصاف ٢/٤٩٢، الفروع ٢/٢٠٨، شرح الزركشي ق ٩٣.

(٥٠) تقدم توثيق ما عزاه المصنف لابن عقيل في الفصول قريبًا.

(٥١) في ب «لم يوجب».

(٥٢) ساقطة من «أ» والسياق يقتضيها.

21