Руководство для зрящих в фетвах последующих
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Жанры
Фетвы
Ваши недавние поиски появятся здесь
Руководство для зрящих в фетвах последующих
Хамад Сулейми d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Жанры
مسألة [10]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي في رجل قال: لآخر، وقد جرى بينه وبينه كلام فقال: حلفت بالطلاق، أحلف (¬1) بالطلاق أنه (¬2) ما كان كذا وكذا أيلزمه الطلاق ويلزمه حنث أم لا (¬3) ؟
الجواب: قال الشيخ أحمد بن سعيد: أحلف بالطلاق (¬4) أو حلفت بالطلاق إذا نوى بقوله (¬5) ذلك طلاقا ويمين طلاق، فإذا حنث طلقت زوجته إذا كان كاذبا وإن لم ينو به (¬6) طلاقا ولا يمين طلاق فلا يحكم عليه [ أ / 69 ] بطلاق كما صرح به والدي سعيد بن خلفان في جواباته (¬7) والله أعلم.
مسألة[11]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي فيمن طلق زوجته واحدة أو اثنتين هل له مراجعتها قبل أن تخرج من العدة ؟ بين لنا ذلك (¬8) .
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( أو أحلف ). ولعله الأصح.
(¬2) سقط في النسخة (ب) ( أنه ).
(¬3) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ).
(¬4) زيادة في النسخة (ب) ( إن القائل أحلف بالطلاق )، ولعله الأصح.
(¬5) سقط في النسخة (ب) ( بقوله ).
(¬6) سقط في النسخة (ب) ( به ).
(¬7) في الحلف بالطلاق خلاف بين العلماء في وقوعه، والراجح عند الشيخ أحمد الخليلي هو عدم وقوع الطلاق = = بذلك، وإنما يأثم الحالف لحلفه بغير الله عز وجل والله أعلم.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص275.
(¬8) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ).
Страница 82
Введите номер страницы между 1 - 95