Руководство для ищущих правильный путь
هداية المسترشدين
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1421 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Руководство для ищущих правильный путь
Автор руководства для искателей d. 1248 / 1832هداية المسترشدين
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1421 AH
Место издания
قم
Жанры
حجة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه:
أحدها: الأصل فإنها تستعمل تارة في الحال، وأخرى في الماضي، والأصل فيما استعمل في معنيين أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، دفعا للاشتراك والمجاز.
ثانيها: التبادر، إذ المتبادر من القاتل والضارب والمحسن والمكرم والبائع والمشتري ونحوها هو من تحقق منه تلك المبادئ، سواء كان في حال صدوره أو بعدها، ولذا نجد الفرق بين قولنا: " ضارب وضارب الآن... " وهكذا في غيره وليس ذلك إلا لإطلاق الأول وتقييد الثاني.
ثالثها: عدم صحة السلب، إذ لا يصح سلب القاتل والضارب مطلقا عمن وقع منه القتل أو الضرب وانقضى، فيفيد ذلك اندراجه في المفهوم المذكور فيكون موضوعا لما يعمه.
رابعها: أنه يصح قطعا أن يقال في العرف على سبيل الحقيقة لمن وقع منه الضرب في اليوم السابق: " إنه ضارب أمس " وصدق المقيد يستلزم صدق المطلق.
خامسها: صحة تقسيمها إلى المتلبس بالمبدأ في الحال والمتلبس به في الماضي، وظاهر القسمة يعطي كون المقسم حقيقة فيما يعم القسمين.
سادسها: صحة تقييدها بالحال والماضي تقول: " زيد ضارب الآن وضارب أمس " من غير لزوم تكرار ولا تناقض ولو كانت حقيقة في أحد الأمرين لزم أحد المذكورين.
سابعها: أنها لو كانت حقيقة في الحال خاصة لكان إطلاق المؤمن على الغافل والنائم والمغمى عليه مجازا، لعدم حصول المبدأ فيهم، ومن الواضح خلافه، للإجماع على صدق المؤمن عليهم في تلك الأحوال من غير شك.
ثامنها: أنه لو اعتبر في صدقها التلبس بالمبدأ في الحال للزم أن لا يصح الاشتقاق من المبادئ التي لا يمكن حصولها في الحال، والتالي باطل فالمقدم مثله.
Страница 372
Введите номер страницы между 1 - 2 159