Руководство для ищущих правильный путь
هداية المسترشدين
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1421 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Руководство для ищущих правильный путь
Автор руководства для искателей d. 1248 / 1832هداية المسترشدين
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1421 AH
Место издания
قم
Жанры
الاستعمالات. فتوقف بعض الأفاضل في هذه الصورة أيضا ليس على ما ينبغي.
نعم، لو وافق عرف المخاطب عرف المحل فلا يخلو المقام عن إشكال، لاتباعهم عرف المحل كثيرا في المخاطبات سيما مع طول المكث فيه، فللتوقف فيه إذن مجال سواء وافق عرف المخاطب أو لا وإن كان الإشكال في الثاني أظهر، إلا أن يكون الحكم متعلقا ببلد المتكلم، فيحتمل قويا ترجيح عرفه أيضا، وكذا لو لم يتحقق مكثه في المقام قدرا يعتد به سيما مع اتحاد عرف المتكلم والمخاطب.
ولو دار الأمر بين عرف المحل وعرف المخاطب من غير أن يكون للمتكلم عرف فيه فلا يخلو الحال أيضا عن إشكال وإن كان ترجيح عرف المحل قويا مع طول مكثه فيه.
ولو دار الأمر بين الوجوه الثلاثة قوي تقديم عرف المتكلم أيضا، إلا مع مكثه في المحل ففيه الإشكال المذكور.
ثم إن ما ذكرناه من الدوران فيما إذا كان المتكلم عالما بعرف المخاطب أو المحل وأما مع جهله بهما فلا تأمل في حمل كلامه على عرفه، وكذا لو كان جاهلا بأحدهما في عدم حمل كلامه على العرف المجهول، وكذا لو كان عالما بعرف المخاطب مع علمه بعدم علمه بعرفه وعرف المحل ، فإنه لا شبهة في حمله على عرف المخاطب إذا كان المقام مقام بيان، ومع جهله بعلمه وعدمه وجهان، وكذا لو شك في الحال.
هذا، ولا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كان لكل من المتكلم أو المخاطب أو المحل عرف خاص في اللفظ المفروض، أو يكون المعنى الثابت عند بعضهم هو المعنى اللغوي أو العرفي العام.
وبالجملة: المراد بالعرف المنسوب إلى المتكلم أو المخاطب أو المحل أعم من الوجوه الثلاثة، لاتحاد المناط في الجميع وإن اختلف الحال فيها ظهورا وخفاء بحسب المقامات.
Страница 333
Введите номер страницы между 1 - 2 159