جزية، تؤخذ قبل تمام الحول عن راس من يجوز قتله إن حارب مع التصغير له بديا، فمن الفقير أثنى /107/ عشر درهما قفلة، فإن لم يكن له شيء ولا كسب، فثلاثة أقوال، ومن الغنى ثمان وأربعون، وهو مالك ألف دينار نقدا، وبثلاثة آلاف عرضا، ومن المتوسط أربع وعشرون، وتسقط بموت وفوت، ويستحب إهانتهم عند تسليمها، ويحرم تقبيلها، ويجب حماية من سلمها، ودعوى يهود خيبر لإسقاطها عنهم كذب، ولا حرج في التحديث عنهم، ثم بنصف عشر نصاب يتحرون فيه مثقلين بأماننا بريدا ولو مرة في الحول، ثم مال الصلح، وهو ما صولح عليه أهل منعة كنصارى نجران ويهود، ولا حد فيه مقرر، وإنما هو موكول إلى نظر الإمام، ومنه ما يؤخذ من الثلاث القبائل المتنصرة، وهو ضعف زكاة المسلم من أي نصاب، ولو من امرأة وغير مكلف، ولا تسقط هذه الثلاثة بموت ولا فوت، ثم ما يؤخذ من تاجر حربي أمناه إن أخذوا من تجارنا وحسب ما أخذوا، ويؤخذ في الحول مرة نلو تكرر دخوله، فإن التبس أو لا يبلغونهم فالعشر /108/ وتسقط الأربعة بإسلام، ومصرفه الستة المذكورون في الآية أو من وجد منهم، فسهم الله تعالى للمصالح العامة وسهم رسوله للإمام بعده إن كان، وإلا ففهيا، وسهم ذوي القربى لكل هاشمي محق، وهم خمسة بطون، ويستوي فيه ذكر وأنثى، وغني وفقير، ويخص إن انحصروا، وإلا ففي الجنس، وبقية الأصناف منهم، ثم من العاجزين، ثم الأنصار، ثم سائر المسلمين، ويجب قبل إخراج المؤمن ونيته كالزكاة، ومن العين إلا لمانع وصرفه في غير من تلزم نفقته، وللإمام صرف قسط منه إلى بني المطلب ورده على من أخذ منه، وإلا برأ منه بعد قبضه وصرفه في جنس، وولاية جميع ذلك إليه، ويؤخذ مع عدمه، ومصرف الثلاثة بعد الخمس المصالح ولو غنيا، وهاشميا، وكل أرض أسلم أهلها طوعا كاليمن أو أحياها مسل فعشرية وجاعلها خراجية مبتدع، ويسقط بملك ذمي لها أو استجاره، ويكرهان /109/ وينعقدان في الأصح.
وعن الهادي عليه السلام انه صالحهم على التسع على نصفه من غلاتها، وما أجلى أهلها بلا إيجاف كفدك ونحوه، فملك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكذا غيره مما خلفه ويتبع ذلك أحكام الملك من نحلة وارث، ولا يكون للمصالح، ومن ثم كان منع الشيخين ذلك فاطمة خطا بإجماع العترة. وقد رد الأشج والمأمون فدكا على أولادها، وكذا يملك ذلك الإمام من بعده وفي تحميسه قولان.
Страница 60