وللمالك لا الوصي والوالي تعجيل بنيتها، ولولا غوام إلا عن معشر قبل إدراكه ، وسائمة وحملها وما لا يملك، وهو إلى الفقير تمليك، فلا يكمل به النصاب ولا يرد إن انكشف نقص إلا لشرط، وإلى المصدق نقيضه، ويتبع الفزع أمه فيهما إن لم يتم به النصاب.
وتكره لقوي مكتسب وفي غير فقراء البلد غالبا والمقيد فيها كما نعهما، ومن منعها تغييب مالها عن المصدق قيل وهو الإجباء.
وندب صدقة النفل من حلال طيب نحبه ولا نحتاجه بلا إسراف ولا تقتير ولا سمعة ولا اتباع من ولا أذى، والحث عليها، وأفضلها الماء، سيما مع شدة الحاجة إليه المذكرة بلعن من حرمه الحسين عليه السلام، وبالبراءة ممن أجزاه على قبره، ويصح بالعرض /103/، وهي باليد سرا، وفي قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقريب كاشح ونحوه، وإن بعد ومولى وصاحب وجار صالح ومسكين ويتيم، وفي يوم جمعة أولى، ومعرفة الأنساب سيما طبقاتها الست لتعرف فتوصل وتبلن ولو بالسلام ولتعقل، ويفوز كل منها بما وقف عليه لا ليتفخر بها، ولا ليطعن فيها، ومن لم يستطع فليحسن خلقه وليقل معروفا بلا نهر ولا كهر، ويحرم لمز المتطوع، ولو بقليل، كشق تمة، وفي كل كبد حرى أجر، ومن مسه ضر فليعرف إخوانه سيما ذوي الدثور، ويحثى التراب في وجه مادح.
Страница 56