ومصرفها الثمانية المذكورون في الآية، أو من وجد منهم.
فالفقير: من لا يملك نصابا متمكنا منه أو مرجوا زكويا أو غيره، ولو قويا أو ذا حرفة أو سؤال، واستثني له ما دونه ومسكن وأثاثه وكسوة مثله، وخادم وكتب وآلة حرب يحتاجها ولو لجهاد يخصه إلا زيادة نفيس منها تبلغ نصابا.
والمسكين /97/ دونه، ولا يستكملا نصابا من جنس واحد، فإن استكملاه حرم إن أخذ دفعة أو موف الباقي منه إن أخذ دفعات بخلاف أموال المصالح كما يأتي، ولا يغنى بغناء منفقه إلا الطفل بأبيه، ويعتبر بحال الأخذ إن عجلت، واستعاذته صلى الله عليه وسلم من الفقر استعاذة من فتنته دون حاله، وسؤاله للمسكنة طلب لتواضعها لا لقلتها، والعامل مباشر أمين يجمعها بأمر إمام أو محتسب، وله أجرة المثل فقط، وحسب العمل سواء كانت مثل ما قرض له أو أقل أو أكثر، ويضمن إن فرط، وكذا من فرض له بعض ما يقبضه.
وندب بعثه في المحرم لزكاة التجارة، وعلى المالك أجرة كل عمل لتمكين استيفائها، والمؤلف من يتألفه الإمام فقط لمصلحة دينية، له تأليف كل أحد، ومن خالف فيما أخذ لأجله رد، وعليهم بينة الاستحقاق، ولا يلزمهم الرد إن تابوا، والرقاب كل مكاتب عدل فقير، فيعان على كتابته سيما من كان تحت الشدة /98/، والأمر بالإيتاء خطاب للأئمة، والغارم كل مؤمن فقير لزمه دين في غير معصية فيعان على قضائه.
وسبيل الله: كل مجاهد مع الإمام مؤمن فقير، فيعان بما يحتاج إليه في الجهاد كنفقة وكسوة وسلاح وكراع ويصرف فضله سمه لا غيره في المصالح العامة مع استغناء الفقراء والأولى للإمام شراء السلاح وسبيله الجهاد.
Страница 53