[كتاب الزكاة]
باب الزكاة
هي إخراج جزء معلوم من مال معلوم في وقت مخصوص إلى شخص مخصوص بشرائط تطهره له وصيانة له عن التلف، وبه يخرج عن كونه كنزا يعذب به، ولا حق في المال غيرها ولا تتنافي أخذها.
وتجب على الفور في ذهب وفضة وجوهر ولؤلؤ ودر وياقوت وزمرد، وإن لم يكن للتجارة، وفي السوائم الثلاث، ونبات الأرض الذي يزرع بجنه طلبا لنمائه مما يكال ويقتات كالقطاني وعسل من ملك، ولو كانت وقفا أو وصية أو بيت مال أو لغير مكلف.
Страница 47