251

Путеводитель мыслей к смыслам цветов

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Жанры

واختلاف الشاهدين فيما شهداء به أما في زمان الإقرار أو زمان الإنشاء أو مكانهما فلا يضر ولو في عقد نكاح أو في قدر المقر به ويصح ما اتفقا عليه لفظا ومعنى مع ادعاء الأكثر كألف مع ألف وخمسمائة وكطلقة مع طلقة وطلقة لا مع ادعاء الأقل فلا يصح ولا ما أنفقا عليه معنى فقط كألف مع ألفين وطلقة مع طلقتين أو في صفة العقد كخيار مع القطع أو تأجيل مع الحلول ولا تكمل شهادتهما، ويعمل منها ما وافق الدعوى أو في قدر العوض ولا تكمل إن جحد البيعين الأصل العقد /403/ من أصله، فإن اتفق الخصمان عليه واختلفا في قدر العوض ثبتت الشهادة بالأقل إن ادعى الأكثر واتفقت لفظا ومعنى، وأما في زمان الفعل أو مكانه أو صفته كفعل في زمان كذا أو مكان كذا أو عمدا مع خلاف ذلك، أو في قول مختلف الماهية واللفظ كباع مع وهب أو أقر به مع أوصى به أو عن ثمن مبيع مع عن قيمة غصب إلا متفقها مع اختلاف اللفظ فلا يضر كحوالة مع كفالة ورسالة مع وكالة، أو في عين المدعى أو جنسه أو نوعه أو صفته أو قال أحدهما قتل أو باع أو نحوهما من فعل جارحة، أو قول لسان وقال الآخر أقر بالقتل أو بالبيع فيبطل في جميع هذه الوجوه العشرة ما خالف دعواه ويكمل عند اختلافهما في الماهية ما طابق دعواه بشاهد أو يمين المدعى وإلا بطلت، ومن ادعى مالين على واحد فبين على كل بينة كاملة ثبتا معا إن اختلفا سببا كثمن عبد وأمة أو جنسا /404/ كدينار ودرهم أو نوعا كصاغ من بزني وصاعا من صيحاني مطلقا فيهما أو صكا أو عددا ولم يتحد فيهما السبب كثمن دار أو مجلسنا ولم يتحدا صكا وعددا ولا سببا، وإن اتفقا في الستة فمال واحد ويدخل الأقل في الأكثر إن اختلفا عددا وأضافا إلى سبب واحد وإذا تعارض بينتان وأمكن استعمالهما لزم، كأقر عاقلا وزائل عقل، وإن لم يمكن رجحت الخارجة ثم اسبقهما تاريخا ثم المؤرخة على المطلقة في الأصح إذ يحكم لها بأقرب وقت ويعمل في ذلك بحسب الحال، ثم إن لم يمكن الترجيح بأي هذه الوجوه تهاترتا وحكم بالمدعى لذي اليد فإن لم يكن لهما يد قسم كما مر ومتى شهد الشهود عند حاكم عدل ثم رجعوا وإنما يصح رجوعهم عنده أو عند مثله بطلت قبل الحكم بها مطلقا، وكذا بعده في حد وقصاص قبل إيقاعهما لا بعده فيهما /405/ ولا بعد الحكم ف غيرهما من الحقوق ولم يصدقهم المشهود له في رجوعهم فلا تبطل فيضمنون في الحدود والحقوق على حسب ما انخرم من نصاب الشهادة لا على عدد الرؤوس لمن غرمته شهادتهم أو نقصته أو قررت عليه معرضا للسقوط كطلق قبل الدخول ثم رجعوا إلى أنه بعده وعكسه ويتأرش منهم فيما فيه أرش ويقتص فيما يه قصاص إن تعمدوا فإن ادعوا الخطا فالدية فقط على العاقلة إن صدقتهم وإلا فعليهم ...... وست نسوة كواحد ولا شيء على من لم يرجع ولا على مزك رجع بعد الحكم بالشهادة ...... في نسب بالتدريج إلى جد جامع وفي مبيع وحق بما يميزهما وفي كان له أو في يده بما أعلمه انتقل إن كان لغيره عليه يد في الحال وفي الأرث من الجد بزيادة بزيادة ومات أبوه مالكا أو ذائد، وفي /406/ إن لم يتقدم موت الأب وفي بيع ووصية ووقف وهبة بفعل ذلك مالكا أو ذائد، وفي رزمة من الثياب بجنس وعدد وطول وعرض ورقة وغلظ، وفي وصية وحكم وكتاب حاكم إلى مثله ونحوها بالقراءة عليهم وفي إنشاء الشهادة على البيع لغير شفيع بتسمية الثمن أو قبضة بخلاف شهادة الإقرار به، فإن جهل الشهود قدرا الثمن قبل قبض المبيع فسخ لا بعده فلا فسخ والقول للمشتري في قدره، وفي قتله يقينا أو نحوه بأشهد وإن لم تكمل بما ذكر بطلت في الكل ...... على نفي إلا أن يتضمن إثباتا ويتعلق به كلا وارث لفلان سوى فلان ولا من وكيل فيما وكل فيه وخاصم ولو بعد عزله ولا على حاكم أكذبهم ولا ممن يسقط عنهما للمشهود كبمالك غير مالكهم أو بمولا غير ذي اليد في ولا يهم ولا لغير مدع في حق لآدمي مخض أو مشوب كقذف /407/ قبل المرافعة، فأما في حق محض لله تعالى كعتق الأمة فيصح حبسبة ولا من فرغ اختل أضله ولا تحكم بما اختل أهلها قبل الحكم كبفسق وردة، فإن فعل نقض حكمه ولو حكم قبل علمه باختلالهم إلا ما وافق اجتهادا، ولا بما وجد في ديوانه بخطه وختمه إن لم يذكر ويصح من كل من الشريكين للآخر في المشترك فيفوز كل بما حكم له ولا تتبعض الشهادة كنصف هذا لي ولشريكي فتبطل في الكل ولا يحكم له بالربع، ومن منهي عن الأداء وممن كان أنكرها غير مصرح، وعلى أن هذا هو الوارث وحده ......... في جواز الشهادة في الفعل الرؤية وفي القول سماع الصوت معها، وما في حكمها ولو مختفيا أو سماعه مع تعريف عدلين أو عدلتين مشاهدين باسم ونسب إذ هو خبرة لا شهادة وهما أصلان لا فرعان، وفي نسب ونكاح وعدد الورثة وموت /408/ وولاء ووقف ووصية ومصرفهما شهرة مستفيضة في المحلة تثمر علما أو ظنا وفي الملك المطلق؛ لظاهر اليد تصرف ونسبة وعدم منازع واستمرارها ثلث سنين فصاعدا ما لم يغلب الظن أنه لغيره.

وينفي الناسي فيما عرف جملته والتبس تفصيله الخط.

Страница 246