Путеводитель мыслей к смыслам цветов
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Жанры
كتابة ثم تكبير وتلبية .... ثم التفاوض فيها اللفظ يلتزم ولا تصح من صبي مطلقا وأخرس وكافر تصريح إلا كتابيا على مثله لا على مسلم ولو على وصيته في السفر ولا من فاسق جارحة وإن تاب إلا بعد سنة ويعتبر بحال الأداء كمحدود في قذف تاب ولا ممن له فيها نفع أو دفع ضرر أو تقرير فعل أو قول ولا من ذي سهو أو حقد أو خصام أو كذب أو تهمة بمحاباة كرقة ونحوه لا تهمة لقرابة وزوجته ونحوهما فتصح من الأب والزوج للابن والزوجة وعكس ذلك ولا من أعمى فيما يفتقر إلى الرؤية عند الأداء.
والجرح والتعديل شهادة فيتبر فيهما شروطها ويكفي الإجمال في التعديل لا في الجرح.
المؤيد بالله: بل خبر، ولو في تفصيل الجرح فيكفي فيهما عدل أو عدلة، وإن يقول هو عدل أو فاسق بلفظ الخبر، فأما الجرح بعد الحكم فيجب فيه عدلان ذكران أو أربعة وتفصيله وكونه بمفسق مجمع عليه.
وكل فعل /401/ أو ترك محرمين في اعتقاد الفاعل أو التارك لا يتسامح بمثلهما وقعا جرأة فجرح ولا يبطل بإنكاره أو إقراره أو دعوى الإصلاح والجارح أولى من المعدل وإن كثر فإن تعارضا، فالترجيح وإلا بطلا، وإنما يقبلان في من يحتملهما ويبطلان يخرج الجارح والمعدل.
وطريق الجرح رؤية أو سماع أو إقرار أو تواتر وشهرة بمعصية.
وطريق التعديل خبرة أوش هرة بعدالة أو حكم بشهادته ويصح في غير قصاص وحد.
ارعا عدلين ولو شهدا معا على كل من الأصلين لا كل فرد فرع على فرد أصل وارعاء رجل وامرأتين، ولو على مثلهم لا ذميين على مسلم ولو لذمي وإنما ينوبان عند تعذر حضور الأصل بموت أو عذر أو غيبة بريدا فصاعدا، فيقول الأصل أشهد على شهادتي إني أشهد بكذا الفرع أشهد أن فلانا أشهدني أو أمرني إن أشهد أنه يشهد بكذا ويعينان الأصول /402/ ما تدارجوا ولهم تعديلهم.
Страница 243