303

الثالثة : أنه هل يجوز البدار مطلقا ، أو لا يجوز مطلقا ، أو يجوز مع اليأس عن ارتفاع العذر لا بدونه؟ وأن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة الواردة في بعض الموارد ما ذا؟

أما الجهة الأولى : فالتحقيق فيها عدم لزوم القضاء ، سواء كان تابعا لفوت الفريضة الفعلية أو فوت الواقع أو الملاك ، وهو في الأول واضح ، لأنه لم تفت منه الفريضة الفعلية ، إذ المفروض أنه أتى بواجبة الفعلي ، وهكذا لو كان تابعا لفوت الواقع ، إذ الواقع في حقه ليس إلا الفاقد ، والواجد لجميع الأجزاء والشرائط ليس مأمورا به في حقه واقعا ، فإذا لم يفت منه الواقع في حقه فلا موجب للقضاء.

ومنه ظهر فساد ما في الكفاية (1) من أنه لو دل دليل على أن سبب القضاء هو فوت الواقع ولو لم يكن فريضة كان القضاء واجبا عليه ، لتحقق سببه ، اللهم إلا أن يريد من فوت الواقع فوت الملاك.

وهكذا لو قلنا بأنه تابع للملاك.

ولا حاجة إلى ذكر الاحتمالات التي احتملها صاحب الكفاية (2) قدسسره في المقام ، بل نقول : لا بد للقائل بوجوب القضاء من أن يلتزم بأحد أمرين : بتعدد الملاك أو وحدته.

Страница 307