أو مطلق القربة لو سلم لا يلزم على تقدير أخذ عدم ضد ما يكون أخذه مستحيلا وعدم مقابله قطعا.
مثلا : الداعي الإلهي والداعي النفساني متقابلان ، كالحركة والسكون ، فإذا استحيل أخذ أحدهما في مقام الإثبات مع كون متعلق الشوق في مقام الثبوت مقيد فاللازم عليه في مقام الإثبات أن يقيده بعدم مقابله حتى يصل إلى غرضه ، ولا يلزم محال من ناحية البيان بهذا النحو.
** هذا ، وأورد عليه أمران :
الأول : أنه على هذا يكون المأمور به أمرا غير اختياري ، حيث إن العبد قبل الأمر لا يقدر إلا على الإتيان بالداعي النفساني ، وهو غير مأمور به ، والذي يكون مأمورا به غير مقدور له.
وجوابه : ما في متن الكفاية (1)، وحاصله : أن القدرة في ظرف العمل كافية ، ولا يلزم وجود القدرة في ظرف الأمر ، ويكفي أن تأتي القدرة تكوينا من ناحية الأمر.
الثاني : ما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره من أن هذا الوجه وإن كان وجيها في نفسه ، إلا أنه لو فرضنا محالا إتيان الصلاة بغير داع لا نفساني ولا إلهي ، فإن كانت صحيحة ، فهو خلاف الفرض ، إذ المفروض أنها لم تضف إلى المولى ، وما لم تضف إليه لا تكون صحيحة ، وإن كانت غير صحيحة كما هو الصحيح فالأمر على
Страница 251