111

لخصوص الصحيح.

هذا كله في لفظ البيع والتمسك بقوله تعالى : ( أحل الله البيع ) (1) وأما قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) (2) فالظاهر أنه أمر بإيفاء الالتزامات العرفية ، فإن العقد من العقدة ، ومعناه بالفارسية (گره بستن) وبما أن المتعاقدين كل منهما يربط التزامه بالتزام الآخر ، فالتزامه المربوط عقد.

وهذا الدليل بوحدته شامل لجميع المعاملات الصحيحة عند العقلاء والفاسدة لديهم ، فإن العقد في الآية مستعمل فيما هو معناه لغة وعرفا ، وهو ربط العقدة ، وليس كلفظ البيع موضوعا لخصوص الربط المعاملي حتى يتوهم دخل إمضاء العقلاء في مفهومه ، فيمكن التمسك بإطلاقه في جميع المعاملات ، والمستفاد منه أمران :

الأول : مطابقة ، وهو لزوم كل ما صدق عليه العقد عرفا كيف ما كان بالتقريب الذي ذكرنا في بحث المكاسب ، وإجماله أن الأمر بالإيفاء ليس أمرا مولويا بحيث يوجب مخالفته استحقاق العقاب وارتكب من لا يوفي بعقده ولا ينهيه إلى آخره ويرفع اليد عن التزامه محرما من المحرمات ، بل الأمر أمر إرشادي يرشد إلى لزوم العقد وعدم ارتفاعه وافتكاكه برفع اليد والفك عنه.

Страница 113