238

( ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه وإن كان عامدا، وكره ولا شيء عليه ) أي أن الفصل بين الشفع والوتر بالكلام مكروه إذ كان عمدا، ولا كراهة في غير العمد، وعلى كلا الأمرين لا شيء على من تكلم غير الكراهة حيث تعمد الكلام.

( والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطلت صلاته ) أي أن من لم ينسحب عليه حكم الجماعة بأن أدرك ما دون ركعة لا يدخل مع الجماعة فيما ترتب عليها من سجود قبلي أو بعدي، لأنه لم يدرك مقتضاه من نقص أو زيادة، فإذا سجد الإمام سجودا قبليا لمقتض اقتضاه أو سجودا بعديا لمقتض آخر، فلا يدخل معه لا في السجود القبلي ولا في البعدي لأنه لم يدرك موجبا، فإن دخل معه في سجود قبلي أو بعدي بطلت صلاته. ( وان أدرك ركعة كاملة وأكثر سجد معه القبلي، وأخر البعدي

Страница 142