234

لم تبطل صلاته، فتقييد الحكم بهذه القيود ينافي إطلاقه ، ومقابل المشهور ما في المدونة ففيها: ومن تقيأ في الصلاة عامدا أو غير عامد ابتدأ الصلاة، فإذا نزلنا كلام المصنف على واحد من هذين النصين نراه مفارقا.

( وسهو المأموم يحمله الإمام، إلا أن يكون من نقص الفريضة ) أي أن السهو من المأموم تعلق بشيء من الصلاة، كالسنن أو الفضائل، فإن الإمام يتحمله عنه ولا شيء على المأموم من سجود وإتيان ببدل المتروك، ما لم يكن المتروك ركنا من أركان الصلاة، فإن الإمام لا يحمله عنه إذا كان الركن غير الفاتحة كالركوع والسجود، وأما الر كن الذي هو الفاتحة فإن الإمام يحمله عنه بل إنه يكره للمأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية.

( وإذا سها المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى، فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه

Страница 138