24

Хидая

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Исследователь

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Издатель

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Жанры

٩ - خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة زكاة الزرع الذي يحمل فِي العام الواحد حملين كَمَا فِي النخل إِلىَ القول: أنه يضم أحد الحملين للأخر فِي إكمال النصاب. (١) ١٠ - ذهب فِي مسألة زكاة الفطر إلى القول: بأن الذي لاَ تلزمه نفقته لاَ تلزمه فطرته. (٢) ١١ - ذهب فِي مسألة النية فِي أداء الزكاة إلى القول: بأن نية الإمام لاَ تجزيء عَنْ نية رب المال. (٣) ١٢ - ذهب إلى القول بأن دفع الزكاة إلى الإمام العدل أفضل من إنفاقها بنفسه (٤). ١٣ - رجح الرِّوَايَة القائلة: بأن نقل الصدقة منْ بلد إلى بلد تقصر فِيمَا بينهما الصَّلاَة تجزيه. (٥) ١٤ - رجح الرِّوَايَة القائلة بأن من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب وهي لاَ تقوم بكفايته بجواز الأخذ (٦). ١٥ - ذهب فِي مسألة نية المراهق فِي صوم رمضان من الليل ثُمَّ بلغ فِي أثناء النهار بالاحتلام أو السن إلى القول: عَلَيْهِ القضاء (٧). ١٦ - رجح الرأي القائل: بأن من نذر صيام يوم العيد لَمْ يصمه وإنما يكفر من غَيْر قضاء. (٨) ١٧ - ذهب فِي مسألة الاعتكاف إلى القول: بأنه يستحب للمعتكف إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء إذا قصد بِهِ طاعة الله تَعَالَى لاَ المباهاة. (٩) ١٨ - رجح الرأي القائل: بأن غَيْرَ المميز إذا حج عَنْهُ وليه فنفقة الْحَجِّ وما يلزمه من الكفارة من مال الولي وليس من ماله. (١٠) ١٩ - ذهب فِي مسألة تأخير الهدي والصوم لغير عذر إلى القول: بأن لاَ يلزمه مَعَ

(١) انظر: ١/ ١٦٤. (٢) انظر: ١/ ١٧٥. (٣) انظر: ١/ ١٧٩. (٤) انظر: ١/ ١٨٢. (٥) انظر: ١/ ١٨٣. (٦) انظر: ١/ ١٨٨. (٧) انظر: ١/ ١٩٢. (٨) انظر: ١/ ٢٠٢. (٩) انظر: ١/ ٢٠٩. (١٠) انظر: ١/ ٢١٠.

1 / 27