137

Хидая

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Исследователь

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Издатель

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Жанры

وَهُوَ أنْ يَكْتُمَهُ (١) حَتَّى لاَ يَأْخُذَ الإِمَامُ زَكَاتَهُ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِتَحْرِيْمِ ذَلِكَ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بالإِسْلاَمِ عُرِّفَ ذَلِكَ، وإِنْ كَانَ عَالِمًا بالتَّحْرِيْمِ عَزَّرَهُ الإِمَامُ وأَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ (٢)، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَأْخُذُهَا وشطْرَ مَالَهُ (٣). وإِذَا طَالَبَهُ السَّاعِي بالزَّكَاةِ، فَقَالَ: مَا حَالَ عَلَى المَالِ الحَوْلُ، أَوْ لَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ إلاَّ مُنْذُ شَهْرٍ، أو هَذَا المَالُ في يَدِي وَدِيْعَةً إلى أَمْسِنَا اشْتَرَيْتُهُ، أو قَالَ /٧٢ ظ/: قَدْ بِعْتُهُ في بَعْضِ الحَوْلِ وعُدْتُ اشْتَرَيْتُهُ، وما أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ يَمِيْنٍ، نَصَّ عَلَيْهِ في رِوَايَةِ صَالِحٍ، وابنِ مَنْصُوْرٍ. والنِّيَّةُ شَرْطٌ في أَدَاءِ الزَّكَاةِ (٤) فَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ أنَّهَا زَكَاةُ مَالِهِ، أو زَكَاةُ مَنْ تُخْرَجُ عَنْهُ كالصَّبِيِّ والمَجْنُوْنِ، والأَوْلَى أنْ يُقَارِنَ النِّيَّةَ حَالَ الدَّفْعِ، فَإِنْ تَقَدَّمَتْ عَلَى حَالَ الدَّفْعِ بالزَّمَانِ اليَسِيْرِ جَازَ، وَإِذَا دَفَعَ المَالَ إلى وَكِيْلِهِ، فَإِنْ نَوَيَا مَعًا أنَّهَا زَكَاةٌ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا لَمْ يَجُزْ، وإن نوى رب المال وَلَمْ ينوِ الوكيل جاز وإن نوى الوكيل وَلَمْ ينو رب المال لَمْ يَجُزْ وإِذَا دَفَعَهَا إلى الإِمَامِ ونَوَاهَا، وَلَمْ يَنْوِ الإِمَامُ جَازَ، وإِنْ نَوَى الإِمَامُ وَلَمْ يَنْوِ رَبُ المَالِ، فَقَالَ شَيْخُنَا: يُجْزِي، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الخِرَقِيِّ (٥)، وعِنْدِي أنَّهُ لاَ يُجْزِي (٦)؛ لأنَّهُ لاَ يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُوْنَ الإِمَامُ وكِيْلَهُ، أو وَكِيْلَ الفُقَرَاءِ، ووَكِيْلُ أَيُّهُمَا كَانَ لاَ تَجْزِي نِيَّتُهُ عَنْ نِيَّةِ رَبِّ المَالِ (٧). وَإِذَا دَفَعَ زَكَاتَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ أنْ يَقُوْلَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا ولاَ تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا (٨).

(١) في الأصل: «كتمه»، وما أثبتناه أوفق للسياق. (٢) نقل محمّد بن الحكم عن الإمام أحمد: أنه لا يؤخذ منه زيادة على الصدقة الواجبة؛ لأنّه منع أداء حق وجب عليه فلم يلزمه زيادة عليه كما لو امتنع من الصّلاة ثمّ فعلها أو من الصيام أو من حقوق الآدميين. انظر: الروايتين والوجهين ٣٨/ ب. (٣) انظر: الروايتين والوجهين ٣٨/ ب. (٤) لأن الزكاة عبادة تفتقر إلى النية كالصلاة والصيام. انظر: شرح الزركشي ١/ ٦٠٨. (٥) وقد جعل الزركشي اختيار الخرقي على وجه آخر، وهو أن نية الإمام تجزي إن أخذها قهرًا، ولا تجزي إن أخذها طوعًا؛ فتكون المسألة على ثلاثة وجوه. انظر: شرح الزركشي ١/ ٦٠٩. (٦) وهو اختيار ابن عقيل، وأبي عبّاسٍ. انظر: شرح الزركشي ١/ ٦٠٩. (٧) من قوله: «لأنه لا يخلو ... رب المال» مكرر في الأصل. (٨) ورد في هذا اللفظ حديث للنبي ﷺ: «إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهمّ اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا». الحديث أخرجه ابن ماجه (١٧٩٧) من حديث أبي هريرة، والحديث ضعيف جدًا؛ لضعف البختري بن عبيد، لكن ثبت عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: «اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى»، عندما جاءه عبد الله بن أبي أوفى بصدقة. والحديث أخرجه أحمد ٤/ ٣٥٣ و٣٥٤ و٣٥٥ و٣٨١ و٣٨٣، والبخاري ٢/ ١٥٩ (١٤٩٧) و٨/ ٩٠ (٦٣٣٢) و٩٥ (٦٣٥٩)، ومسلم ٣/ ١٢١ (١٠٧٨) (١٧٦)، وأبو داود (١٥٩٠)، والنسائي ٥/ ٣١، وابن خزيمة (٢٣٤٥) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. فيكون المأثور الدعاء من الإمام أو نائبه أو من تدفع إليه. والله أعلم.

1 / 145