Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) وهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الغيبة والكذب ينقضان الوضوء اهشفا وكان يأمر بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم
(2) لا بالاشارة من الصحيح فلا ينقض اهوالمختار انه ينقض وأما من لا يمكنه النطق فينقض اتفاقا وقرز قال في الغايات وإذا جاز الكذب لم ينقض ككذب الزوج على الزوجة والامام العادل لمصلحة وكذا ما كان فيه صلاح للدين بالصلح بين الناس اهح ذويد على الأزهار وظاهر الاز ينقض ومثله عن مى وقال انه لا جائز في الكذب والذي ورد محمول على التعريض وقرز
(فرع) وإذا اعتقد المتوضئ على غيره فعل كبيرة نقض وضوءه ذكره في الكافي اهن والمذهب انه لا ينقض وقرز قال ص بالله ولو مزاحا اهتك قرز وينقض الوضوء في الكتابة بالكذب لان الكتابة قائمة مقام النطق اهرياض لقوله تعالى ولا تخطه بيمينك اه(3) النظام وأصحابه
(4) والنميمة والغيبة تنقض ولو بكتابة أو نحوها اهح لي لفظا قرز مما يدل على أن الغيبة والنميمة لا ينقضان قوله صلى الله عليه وآله أفطر الحاجم المحجوم له لانهما كانا يغتابان الناس والمعنى ذهب أجرهما والصيام صحيح كذلك الوضوء صحيح وذهب أجر المتوضئ اهاملاء القاضي العلامة شمس الدين احمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق لانها مشتقة من نم إذا ظهر وارتفع ومنه سمى الزجاج نماما لما كان يظهر للناظر ما في بطنه اهبهران
(5) ان عرف انها تحصل ولو لم يقصد قرز
(6) لعله ارشاد ط وقيل ارشاد الشافعي
(7) بل لا فرق ولو فاسقين أو ذميين
(8) لفظا أو قرينة اه(9) وسواء كان صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا وقرز المؤمن لا الفاسق لقوله صلى الله عليه وآله اذكروا الفاسق بما فيه كما تحذره الناس وينتقض الوضوء حال النطق في الغيبة ولو كان المغتاب غائبا والعبرة بحال النطق في الاذى وقيل بحال الاذي مطلقا ولو تقدم السبب اهمي
(10) وأما ضرب البهائم الذي لا يجوز فانه لا يكون ناقضا وكذا أذية الكافر بما لا يجوز على ظاهر مفهوم الصفة فانه لا ينقض وقيل ينقض في الكافر وقرز ولا يذم رحمه الفاسق ولو ذميا قرز
Страница 100