Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) وهذا حيث خرج منه الدم من مواضع متفرقة من كل موضع دون قطرة اهكب وأما إذا خرج الدم متصلا فلا خلاف بين الفقيهين انه موضع واحد وقرز
(2)
(مسألة) من رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل أنفه باقى الدم جامدا لم ينقض ذكره ص بالله اهن لفظا * وقرز انه لا ينقض ما لم يكن قد استحال اهإذا كان جموده استحالة والا نقض حيث بلغ النصاب اهتي وقيل انه كالطاري لا ينقض مطلقا ولعل هذا أولي الا أن يغلب في الظن انه خرج من نفس الجرح كان ناقضا ولقائل أن يقول هو خارج من جراحة ولو تأخر نزوله ما لم يكن قد استحال اهولفظ ح الأولى انه ينقض لان السيلان الحقيقي غير معتبر اهعم ول
(3) ولو في غالب الظن هذا أخذه من مفهوم قوله ان كان غالبا
(4) والغلبة في اللون ذكره الفقيه ع
(5) أخذه من مفهوم قوله لا مغلوبا
(6) مع توارى الحشفة لانه يوجب الغسل والحدث الاصغر يدخل تحته وقرز أما لوجوب الغسل فلا بد من توارى الحشفة واما لنقض الوضوء فينقض وان لم يحصل توارى اهمع توارى الحشفة قرز فختان الرجل هو الجلد الذي يبقي بعد الختان ويجبر على الذكر وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر فيقطع منها في الختان شيءاهح هد
(سؤال) يقال إذا كان لا ينقض الوضوء الا مع التقاء الختانين فلم لا ينقض بالادخال اليسير على قولكم ينقض لكل خارج قال عليلم لا يسمي خارجا الا ما حاذى الختانين وما لا يبلغ ذلك لم يكن خارجا اهر ى وكذا لو أولج في دبر ونحوه فانه إذا توارت الحشفة نقض ويقاس الدبر على القبل اهرى وكذا لو أولج عودا فلابد من دخوله قدر الحشفة اهرى معنى والقياس انه ينتقض على المولج فيه وان كان دون ذلك إذ هو خارج من السبيلين كلو ادخل عودا وقد يقال السبيلين ما داخل الختان اهعم
(7) زيد بن ثابت وأبى بن كعب
(8) والدم سائل أو قد سال بعد الوضوء وهذا شرط مجمع عليه اه --- هامش (9) بأنها من لم يتم لها طهر صحيح
(10) وفائدة الخلاف حيث توضأت بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فعلي قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر في الصورتين وعلى قول ح بطلوع الشمس في الأولى وبدخول وقت العصر في الثانية وعلى قول ص بالله بطلوع الشمس في الأولى وبدخول وقت الظهر في الثانية اهان
Страница 98