Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) والفرق بين الغسل والمسح ان الغسل هو امساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك
(1) والمسح هو دون ذلك وهو امساس العضو الماء حيث لا يسيل عنه اهلمع وب وقرز
(1) قال عليلم ولا يعتبر في السيلان أن يقطر فأما سيلانه عن محله فلا بد منه اهان قرز
(2) لانه مسح وزيادة قلت خلاف المشروع اه(3) ونحوها إذا كان لقربة لا للتبرد اه(4) ينظر لان المستعمل ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكما وهنا لم ينفصل اهفي قرز
(5) الأولى في النعليل المأثور من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يغتسل ليلا ونهارا ولم ينقل انه كان يؤخر مسح رأسه إلى أن يجف ويقرب انه اجماع اهح ولا يقال انه يبقي في الرأس مما يحمله الكف لانه لا طريق إلى ذلك اهتك
(6) بل للاجماع اه(7) قيل س مراد الناصر عليلم حيث قدم المسح أو غمس رجله وأما لو دلكهما كفي الغسل عن المسح اه(8) لتعارض القرائتين وجهل السابق منهما
(9) ويجب ان يغسل من الساق ما لا يتم غسلهما الا به كاليدين اهتي وكذا سائر الاعضاء وقرز فان لم يكن لرجليه كعب ولا ليديه مرافق اعتبر قدرهما من غيره وقرز وان تشققت رجله فجعل فيها شمعا أو شحما أو حناء وجب عليه ازالة عينه فان بقي لون الحناء لم يضر اهروضة نووي قرز
(10) وفائدة هذا التنبيه انه إذا نسى لمعة من هذه الاعضاء زايدا على الدرهم البغلى وجب قضاء الصلاة اهن معناه في الوقت وبعده بخلاف المختلف فيه اه
Страница 89