Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه والتبس حالة بالكثرة فالأصل القلة والنجاسة وان كان الماء كثيرا ثم نقض منه فصار ملتبسا حاله ثم وقعت فيه نجاسة فالأصل الكثرة والطهارة اهن قرز أصلى اهقرز
(2) ما لم يعلم أصله الكثرة اهقرز
(3) وأما المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فهل يكون مثل ما تغير بطاهر أو يفرق بينهما سل الجواب مثل ما تغير بطاهر في أنه لا يتطهر به لانه طاهر غير مطهر فأشبه المايعات اهمن خط على بن زيد ولفظ حاشية ويلحق بهذا نوع خامس وهو المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فانه نجس وان كثر اهضياء ذوى الابصار غير مطهر اهقرز ولا بأصله ولا مقره ولا ممره اهلانه قال في البحر ولا يضر تغيره بمطهر اهممازج الاختلاط اهتي قرز
(4) النيل والصابون والعود والعنبر والزعفران اهقرز
(5) صوابه ان كثر بحذف الواو اه(6) راجع إلى النوعين ولذا عطف الثاني بحرف التخبير فمتى صلح الماء بأن زال التغير الذي هو السبب زال المسبب الذي هو الحكم عليه في النجاسة هكذا ذكر هذا الاطلاق امامنا عليلم في شرحه وقد ذكر الفقيه حسين الذويد في شرحه على ا ز وهو الذي حفظته على المشايخ وهو المفهوم من اطلاقه في البحر عن العترة اهح فتح ولو بمعالجة ما لم يكن ساتر كالمسك اهن قرز
(7) اشارة إلى خلاف ع في ماء الغسلة الأولى فيما هو مستعمل لواجب فانه يقول بنجاستها وان لم يكن في المغسول نجاسة اهغ
(8) ونحوه كغسل الميت أو يثمر قربة كغسل عيد وجمعة اهفتح وقبل الطعام وبعده اه(9) والنفاس اه(10) فائدة وحكم النوبة إذا تقدم الآخر على الأول بغير رضاه حكم الغاصب ولا يرفع حدثا اهعن القاضي احمد بن يحيى حابس وقيل بل يرفع لان الماء لا يملك الا بالنفل والاحراز ولا يقال هو غاصب للموضع لانه مستعمل غير الموضع اه(فائدة) في ح ابن بهران على اث في التطهر بماء زمزم حكى في البحر عن العترة وأكثر الفقهاء انه لا يكره التطهر به لاستعمال السلف اياه من غير نكير وعن احمد ابن يحيى يكره لقول العباس لا أحله لمغتسل وهو للشارب حلال قلنا لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب اهمنه فان توضأ في موضع مملوك بغير رضى مالكه أو في مهل مسيل للشراب فقال في الشرح والفقيه ل يجزى مع الاثم لانه عصى بغير ما به أطاع وقيل ي ح لا يجزى اهن فان أخذه من المنهل وتوضأ خارجه جاز به اجماعا وان كان آثما بالدخول بالاخذ لانه وضع للشرب لا للوضوء ذكره الامام المهدي أحمد بن يحيى عليلم اهإذ هو عبادة فتبطله المعصية لان الطاعة استعماله وهو نفس المعصية ولا يلزم أن يكون كالوقوف بعرفة ولا
Страница 56