Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) ولو قدر آية اههداية وقرز
(2) باذنه اهبحر وكب وكان ما ذو ناله بالاستخلاف أو يكون ممن له ولاية بحيث يصح منه فعلها أو لم يتمكن من أخذ الولاية أو للعذر قرز كالاذان
(3) لانها كالركعتين
(4) ومن لم يسمع قراءة الامام لبعد أو نحوه ونسى القراءة إلى قبل التسليم هل يأتي بركعة؟ عملا بالاطلاقات السابقة لاهل المذهب أو ماذا يقال عند الهدوية إذ التجمع شرط فيصدق عليه قوله ومتى اختل قبل فراغها شرط الخ فيتم ظهرا ولعله أقرب اهمفتى وقرره الشكائدى؟ قامت الاقرب له ذلك اهومعناه في البحر وروى ذلك عن زيد بن على واختاره الامام القاسم بن محمد وقرره مولانا المتوكل على الله ومثله سيدنا ابراهيم السحولى والفراغ هو التسليم على اليسار
(5) ولم يمكن اصلاحه في الوقت
(6) الردة والجنون والجذام والبرص والاسر
(7) مسألة وإذا انخرم العدد ثم كمل قبل مضى ركن منها أي من الخطبة بهم أو بغيرهم صحت والا استوفت إذ لا فائدة فيها الا استماع العدد وان انخرم بعد كما لها ولم يطل الفصل بنى والا استأنف والا اثم لوجوب الموالاة بينها وبين الصلاة وان انخرم في الصلاة أتمت ظهرا عند ع وأحد قولى ش كخروج الوقت اهبحر بلفظه المذهب انه مكروه فقط وقرز
(8) وسواء كان اختلاله حال الصلاة أو حال الخطبتين حيث الخطب غيره إذ هو شرط في انعقاد لا في تمامها فان كان الخطب الامام بطلت؟ اهوابل كغيره من الشروط اهبهران وانما لم تتم جمعة ويكون كمن تعذر عليه أخذ الولاية في الحال لان الجمعة هنا قد بطلت ببطلان بعض سببها وهو الامام الاعظم بخلاف التعذر فلم يبطل الا أخذ الولاية فقط اهح فتح؟ لعله يقال لا يبطلان الا حيث مات ولم يؤد القدر الواجب والله أعلم اهنجرى وعن ض عامر انه إذا مات وهو الخطيب أتمت ظهرا ولو بعد تمام الخطبتين أو في الصلاة إذ موته كخروج لوقت حيث قد أتوا بالقدر الواجب من الخطبتين
(9) مستقبلا اهوفى الفتح يعفى له عدم الاستقبال وقرز
(10) فان بطلت عليهم وأتموها ظهرا فان كان الامام مقيما والمؤتم مسافرا؟ قام في الثالثة مع الامام للقراءة سراو هل يعزل عن الامام فيتم صلاته أو ينتظر تسليم الامام سل قيل يجاب بانه كالخليفة المسبوق فينتظر تسليم الامام اهوالأولى أن يسلم ويستأنف الفريضة مؤتما والله اعلم اهع هبل قال المفتى وهو الأولى لانه يعتبر الانتهاء قزر ن؟ وان كان الامام مسافرا وحصل خال حال التشهد أتى بركعة قرز
Страница 355