352

Заметки на «Шарх Азхар»

حواشي على شرح الأزهار

(1) ويكره لباس السواد سيما لخطيب وقاض والاحتبا ونحوه اههداية لقوله صلى الله عليه وآله من تطيب ولبس الثياب ثم أتى إلى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة

(2) الامام وغيره

(3) أي جمعة بعد جمعة

(4) وغيره قرز

(5) وكان يقول على عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم ارفع درجتنا عندك يا أكرم الاكرمين ويدعو بما أحب

(6) من المندوبات

(7) وفى الرياض قبل الاذان

(8) وكذا المأمومون اهتكميل

(9) وقد أخذ من هذا أن سنة الظهر قد سقطت لان المسنون في صلاة الجماعة أن تتقدم سننها أو تتأخر خلاف الامام ى فقد استقرت عنده اهنجرى وبيان معنى وغيث وقيل ان الأصل الظهر فهى باقية وان قلنا الجمعة فهى ساقطة وقال الدوارى الأولى سقوطها لسقوط الظهر في هذا اليوم والسنة تابعة له ولا شبهة لانه لا سنة للجمعة إذ لا دليل وانما كان صلى الله عليه وآله يتطوع بركعتين بعد الجمعة ومرة باربع وهى لا تقتضي بانها سنة كما في الركعتين قبل الصلاة وغير ذلك من النوافل اه- تكميل وحجة من قال انها لا تسقط انها معلومة وهذه الاشياء موهومة أو مظنونة ولا يسقط المعلوم بالموهوم والمظنون قال في البحر وقال الامام ى ويصلى قبلها وبعدها ما يعتاد من الظهر

(10) يؤخذ من هذا انها ركعتين جهرا وجوبا

(11) ومنها ازالة ما أمرنا بازالته من الشعر والاظفار واكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقراءة سورة الكهف في ليلتها ويومها ذكره في الانتصار اهبيان لقوله صلى الله عليه وآله من قرء سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها وقي من؟ فتنة الدجال وفي حديث آخر من قرأ سورة الكهف غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة اهبستان

(12) والبهائم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تقربوا إلى الله باكرام البهائم اهغيث

(13) على أهلها الذين لا يجوز لهم الانصراف اهح فتح وكذا بينهما لان الفصل من جملتها وفى البيان لا بينهما اهح وقرز ولورد السلام أو تشميت عاطس ويشار إلى المتكلم بالسكوت اههداية فائدة إذا أفتى الامام حال الخطبة جاز لان الفتوى لم تكن كالكلام حالهما بل مثل ما بينهما ويجوز للسامعين أيضا الكلام حال فتواه في ذلك اهمن خط المفتى

(14) لقوله صلى الله عليه وآله لمن تكلم لا جمعة لك

Страница 353