Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) حيث علم وجوبه على مذهب الامام وكذا لو ظن وكذا لو سجد الامام
(2) صوابه من جهة امامه ليكون أعم وقرز
(3) لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم
(4) لقوله صلى الله عليه وآله ليس على من خلف الامام سهو اهلنا عموم قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجد تان
(5) ويقال فيه محل الخلاف مع الاتفاق ومحل الاتفاق مع الاختلاف
(6) من التكبيرات
(7) فلو سها في الظهر والعصر قدم أيهما شاء اهح لى وقرز ويؤخذ من هذا أنه يصح أن يصلى العصر قبل جبران الظهر خلاف ما يقال ان ذلك لا يصح حتى يجبر الظهر لاجل الترتيب قياسا على الحدود اه بحر ينظر ما الجامع بينهما ثم أنه يقال لا قياس مع نص وهو قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان ولعل الأولى في الاحتجاج اجماع الآل أو الامة قبل خلاف المخالف فائدة عن الفقيه ف لو صلى المؤتم مع الامام الأولتين نافلة أو فريضة على قول م بالله وص بالله وصلى الآخرتين فريضة وسها الامام في الأولتين والآخرتين فيحتمل أن يجب على المؤتم سجود واحد للامام ويحتمل سجودان لانهما صلاتان للمؤتم ذكره الدوارى اهتكميل هذا على قول القاسم انها فرض في الفرض والنفل وقيل يندب في الأولتين ويجب في الآخرتين وقرز لكن يقال ظاهر قوله ويجب على المؤتم يقتضى الوجوب ولو نفلا صوابه لتعدد موجبه ليدخل العمد قرز
(8) خلاف داود وابن أبى ليلى سواء كان من جنس أو أجناس عندهما ذكره ابن عبد الباعث اه
Страница 331