283

Заметки на «Шарх Азхар»

حواشي على شرح الأزهار

(1) وله ان يصلى نفلا في الركعتين الأولتين اهغ ون وبحر وقيل لا اهضياء ذوي الابصار لفظ البيان قلنا فان صلى معه في الأولتين نفلا وفى الآخرتين فرضا صح الكل ويجوز للمتنفل الخروج قبل الامام في الرباعية وغيرها ولفظ البيان الحال الثالث ان يخالف المؤتم أمامه بالتقدم عليه إلى ان قال وفى المتنفل خلف الامام اه(2) يعني في الآخرتين لاختلاف العدد وقيل لا في الأولتين ولا في الآخرتين لان العلة اختلافهم في عدد الفرض

(3) لان الفرض واحد ولا يضر العدد ولانه يخرج قبل الامام فاشبه اللاحق وكمن صلى الظهر خلف المجمع

(4) فلو فسدت على الامام بعد ذلك هل يجب على المسافر اعادة صلاته أم لا سل ذكر الامام المهدي في جوابه انها تجب الاعادة قال لان قد بطلت صلاة الامام فينعطف الفساد

(1) على المؤتم ويأتي مثله في صلاة الجنائز

(2) والخوف ولو قيل لا تفسد بل يتم منفردا لم يبعد ولعله يؤخذ من قوله في الاز الا في مفسد فيعزل ومن قوله ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه باى وجه ان عزل فورا اهمي كلام الشامي فيه وهم كما لا يخفق لان الكلام حيث صلى المسافر مع المقيم في الأولتين ثم بعد كمال صلاة المسافر فسدت على الامام فهل ينعطف الفساد أم لا وأما العزل الذي ذكر الشامي فلا يتصور إذ قد فرغ المؤتم من صلاته ولا عزل بعد الفراغ فتأمل اهمن خط القاضى محمد بن على الشوكاني

(1) وللقاضي عبد الله الدواري احتمالان أحدهما ينعطف الثاني لا ينعطف على القول لانه خرج قبل بطلان صلاة الامام وبطلان صلاة الامام لا تبطل صلاته مثلما لو أحدث الامام قبل خروجه وعزل المؤتم اهج

(2) أما في الجنائز فقد تفسد

(5) قال زيد بن علي وح وجهه قوله صللم انما جعل الامام ليؤتم به الخبر ومن الائتمام ان يفعل كفعله قاله في المنهاج الحلبي؟

(6) قيل الامام وقيل المؤتم لان الضمير يعود إليه وقيل عليهما اه(7) هكذا في الزهور وفى الرواية عن زيد بن على نظر والدي في التقرير عنه انه ليس بحاكم وفي الشرح ذكر التعليل هذا لا ح ولم يذكر فيه زيد فالتعليل بان الامام حاكم لا ح وأما زيد فلوجوب المتابعة اهكب

(8) يعني على الامام فقط ومطلقا على قول ن وش

(9) الا النبي صلى الله عليه وآله فمن خصائصه صحة صلاة المفترض خلفه ولو كان متنفلا اهح خمسمائة

(10) نفلا لا سبب له اه

Страница 284