228

Заметки на «Шарх Азхар»

حواشي على شرح الأزهار

(1) وانما خص لبس الظهر بالجمعة وصحت هذه النية لان الوجه فيهما واحد وذلك لان الظهر والجمعة بمنزلة الفرض الواحد إذ كان منهما بدل عن الاخر بمعنى انه إذا فعل احدهما على وجه الصحة سقط عنه الآخر وصحت النية المجملة عندم بالله لان المصلحة فيها واحدة بخلاف سائر الصلوات فان المصلحة فيها مختلفة ولا تصح هذه النية حيث التبس عليه اظهر أم عصر كما ذكره في الغيث والأصل في هذه النية في الجمعة القياس على مسألة الاحرام اهح اث وذلك لان عليا اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وآله فهل يصح على اصل الهدوية ان اللاحق مع اللبس في الظهر والعصر لو نوي صلاة امامه وانكشف انه الظهر فيجزيه عن الظهر ام لا صرح في النجري بالصحة ويدل عليه قياسهم على الاحرام ان كان ظاهر شرح الاز خلافه بل صريح البيان وفي شرح الصعيتري وشرح الذويد انها تصح لانهم يصححون النية المجملة قرز

(2) اظهر ام جمعه

(3) بل الحضور قرز

(4) ولا ينوي بها اصلى صلاة اتفاقا فان كان قد صلى الظهر فقط فرادى ثم قامت جماعة في وقت اختياره فدخل معهم على نية اصلى صلاة امامي قاصدا رفض الأولى ان كانت ظهر أو الا فعن العصر ان كانت اياه فالقياس صحة هذه النية لما فيها من الشرط كآخر ما على وكنية الصوم ثم انكشف الاتفاق عمل بحسبه والا لم يسقط المتيقن وهو العصر اهمح لفظا قرز بنية مشروطة ان كان ظهرا والا فنفل لان القطع في موضع الشك لا يجوز قرز وهذا لا يستقيم على أصل م بالله حتى يقول من آخر ما على أو من أول ما على لانه يشترط التعيين أو على ان للم بالله قولين

(5) ولا يحتاج على أصل الهدوية في غير هذه الصورة أن ينوى آخر ما على من كذا إذ لا يوجبون التعيين في المقضيات كما سيأتي اهبهران

(6) ولا يخرج من المتفقة؟ الا بيقين اهيقال الأصل الصحة في المؤداة إذ لا حكم للشك بعد الفراغ فتكون المقضية قد سقطت وان كانت متيقنة ولكن هذا بناء على ان الاحتياط فلو جعل العلة كان أولي فتأمل ولفظ ح لى ولكن هذا بناء على الاحتياط فان فعل صح وليس بمحتاط اهمي وقرره التهامي

Страница 229