Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) وكذا الخناثا لا يجب عليهن قرز لقوله صلي الله عليه آله وسلم ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا اقامة فيكون مكروها حظر السههن؟ بالرجال وقيل تنزيه قرز
(2) وفي ح الذويد يجب على النساء رواه عن البستى فينظر في دعوي الاجماع
(3) وانما كان ندبا في القضاء لانه في الأصل للاعلام بدخول الوقت فإذا خرج الوقت سقط الوجوب وبقى الندب اهوفي بعض الروايات في نوم النبي صللم وأصحابه في الوادي ذكر الاذان والاقامة دل على استحبابهما للقضاء
(4) بل للوقت الذي أدي القضاء فيه وهذا إذا أداها في وقت واحد؟ لكل صلاة قرز؟ فلو سمع من مؤذن بعض الاذان ومن مؤذن بعض وسمع من آخر التمام وصلي في غير البلد سل الجواب انه لا يجزيه لانه من البناء؟ هو لا يجوز الا لعذر قرز
(6)؟ ولو جنبا مرتبا وقيل ولو جملة ذكره مشايخنا ذمار واختاره مي
(6) إذا كان مكلفا مسلما حال سماعه وظاهر الاز لا فرق حيث قال ويكفى السامع فإذا سمع الصبي ثم بلغ في الوقت أجزأه وكذا لو سمع الكافر ثم أسلم أجزأه وكذا لو سمع المجنون ثم عقل في الوقت أجزأه قرز إذا صلى في بلد الاذان ولو صلى في غير البلد قرز
(7) ولفظ الاثمار ويكفى السامع ومن حكمه وهو من صلى في البلد اهوابل سمع الاذان أولا غائبا حاله أولا فان دخل بعد كفأ وانما عدل المؤلف عن عبارة الاز لان فيها خروج صورة وهى حيث كان خارج البلد حال الاذان ثم أراد الصلاة فيها فان ذلك الاذان كافيه ويوهم أيضا انه إذا كان في البلد حال الاذان ولم يسمع ثم صلى في غيرها يكفيه ذلك الاذان وليس كذلك اهح اث قرز صوابه من صلي ولابد أن يعلم أو يظن أن غيره أذن اهمع وميلها إذا كان بغير سور والا فلا يجزى الا من داخل السور قرز وإذا أذن في الصحراء عمن في الميل وقت الاذان وهل يسقط عمن صلي فيه كالبلد أم لا سل الاقرب انه لا يجزى الا الحاضرين لا من بعدهم قرز
(8)
(فائدة) لو كان السامع مغربا لا يعرف حال المؤذن في اجتماع الشروط فيه وعدمها هل يجتزى بأذانه أم لا الاقرب أن حكمه حكم المقلد انه ان كان في بلد شوكته لامام حق لا يري صحة أذان من لم يجمع الشروط تلك الشروط اجنرابه والا فلا اهح بهران لفظا
(9) يفهم من هذا انه إذا حصل الاذان في وقت اختيار الأولى كفالها إلى آخر اضطرارها سيدنا حسن
(10) لا تقديما فلا يصح فلو أذن للعصر وقت الظهر لم يصح قرز ولفظ ح أو تقديما وصلى فيه قرز
Страница 218