Заметки на «Шарх Азхар»

Аш-Шаукани d. 1250 AH
208

Заметки на «Шарх Азхар»

حواشي على شرح الأزهار

والثلاث الآيات هل يلزمه ذلك فيها أو يجوز مفرقا وظاهر الاز بقوله في أي ركعة أو مفرقا انه لا يتعين فيها والذى قرز انه يتعين فيها فلو طهرت الحائض في بقية قدر ركعة غير كاملة أو بلغ الصبي ونحو ذلك لم تلزمهم الصلاة والعكس إذا حاضت المرأة في بقية قدر ركعة كاملة لزمها القضاء هكذا قرز وفيه نظر بعد مراجعة في قراءة البيان اهسيدنا حسن

(1) وانما قدر بركعة لانها تشتمل على معظم أفعال الصلاة ومعظم الباقي كالتكرار لها فقط

(2) قال ص بالله ومعرفة طلوع الشمس ظهور الحمرة على رؤس الجبال وقال ض محمد بن حمزة بن أبى النجم بأن لا يبقى كوكب ليلى كما يعمل برؤيته في غروبها اهمذاكرة

(ظ) في الاداء والقضاء قرز

(4) ولو بالتيمم اهتد

(5) لقوله صلى الله عليه وآله دسوهما في الليل دسا

(6) وكذا لو أقيت الجماعة

(1) في صلاة الفجر قبل أن يصلى السنة فانه يبدأ بالجماعة ويفعل السنة بعد الفرغ لكن ندبا بخلاف ما إذا خشي الفوات فانه يجب تقديم الفرض والا؟ اهب؟ في الوقت

(1) أو خشى فواتها أو بعضها قرز

(8) كلام الفقيه ح قوى لان العبادة لا تقضى الا بعد خروج وقتها

(9) المختار أنهما أداء قرز

(10) وقد دخل في قوله بعد فعلها إذ هو بمنزلة الراتبة للعشاء لترتبه على أدائها اهح اث أداء وقضاء وله تعلق بالوقت ليلا يلزم ان يكون اداء بعد الفجر قرز

(11) وفائدة الخلاف فيمن صلى في وقت المغرب فعلى هذا لو جمع جمع تقديم لم يجزه فعل الوتر قبل دخول وقت العشاء

(12) يحترز من أن لا يبقى من الوقت الا ما يسع المؤداة أو كان متيمما يقال غالبا احتراز من صور الأولى ان يكون قد تمحض الوقت الثانية ان يكون بالوضوء لا بالتيمم الثالثة صلاة العيد فانها لا تقضي الا في ثانية فقط الرابعة وقت خطبة الجمعة فانه لا يجوز فيها الخامسة ان يحضر واجب أهم منها اهح لي وتي

(13) قال النجري لا تصح في الوقت المكروه إذ لا وقت لها محدود فأشبه النوافل اهمع فيشاركها ركعتي الطواف لا الغسل والتكفين فلا يكره قرز

(14) يحترز مما ليس بصلاة كالسجود للسهو وسجود التلاوة اهمع وفي التذكرة تكره السجدات قرز لا تجهيزها اه

Страница 209