Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
(1) ويجب عليه تجفيف بدنه قرز
(2) وأما صلاة الجمعة فلا يتصور فيها صلاتان قرز
(3) والمستعمل مثل القراح أو أكثر والا خلطه كما تقدم فان ضاق الوقت ولم يحصل له ظن وجب استعمالها في غير موضع النجاسة اهن قرز
(4) ونحوه كماء الكرم وهو طاهر غير مطهر فان يتوضأ بهما ويصلى صلاة واحدة ان شاء أو لكل واحدة صلاة ولا يخلطها فان فعل اعتبر الاغلب كما مر اهع قرز
(5) وهذا حيث لم يكن في أعضاء الوضوء نجاسة والا فكما تقدم في انه يعتبر غلبة الآنية فيتحرى ويستعمله في موضع النجاسة اهغ معني وح بهران ولا يلزمه التأخير كما تقدم
(6) صوابه غير مستعمل قرز
(7) لكن يقال لو توضأ لهما جميعا استفادة الطهارة فينظر في الفرق يقال انه لا يأمن أن يصادف الماء المستعمل أولا وله تأثير في الوقت فهو بمثابة من خشى خروج الوقت بالمسير إلى الماء اهوقيل الفرق واضح وهو أن هناك متيقن الطهارة الماء لا هنا فاللبس حاصل ظاهره ولو كان المطهر أقل أو أكثر وكذا في البيان وهذا هو الصحيح كما في الاز وان كان ظاهر كلامهم اشتراط الغلبة في التحرى في المياه خاصة اهري والفرق بين هذا وبين المياه انه قد جاز استعمال الثوب المتنجس في حال وهو عند خشية الضرر بل يجب بخلاف الماء المتنجس فلا يباح التطهر به فاشترط فيها زيادة عدد الطاهر ذكر معناه في ن
(8) في الثياب
(9) من المياه
(10) أو خشي فوت الوقت بنفس التحري اهقرز
(11) على قول م بالله وفي الملا قرز
(12) في قوله فان تعذر؟
(13) لانه يسمى واحدا وظاهره الوجوب والأولى انه ندب كذا قرز لانه ليس بواجب على الحقيقة لان الشرع منعه اه --- هامش تك ندبا قرز
(14) قدر ما يسع اثنين قرز
(15)؟ وهذا خاص في الارض لانها لا تخلو عن النجاسة بخلاف البسط والحصير ونحوها اهن فهى كالثياب اهبرهان ما يتسع لثلاث أو أكثر من ذلك فلا يلزمه الا التحرى اهراوع وهذا حيث لم يجد مكانا محكوما بطهارته فان وجد اجتنب ذلك
Страница 180