Заметки на «Шарх Азхар»
حواشي على شرح الأزهار
إذ الظاهر انه واجب مستقل بنفسه أو يكون أحد ركني الطلب كما هو ظاهر الزهور حيث قال والطلب ينطوى على السعي والسؤال ويجوز ان يستنيب لذلك لفعل على عليلم فان سأل فأخبر بعدمه ثم وجد جاء على قول الابتداء والانتهاء
(1) ينظر فالقياس عدم وجوب الاعادة كالناسي
(1) فيعيد في الوقت لا بعده لاجل الخلاف في الطرفين ويعمل بخبر المسئول وان لم يكن عدلا
(1) أعاد مجازا؟ أي قضاء قرز
(2) على وجه لا يمنع من استعماله له مانع من قطع مسافة أو غيرها إليه ومثله عن ض عامر قرز ظاهر از وهو ظاهر التذكرة انه إذا بقي اللبس ولم يعلم هل ثم ماء موجود أم لا انه لا اعادة عليه وسيأتي في مسألة القبلة ان من ترك التحرى أعاد ما لم يتيقن الاصابة فينظر ما الفرق وقد قيل في الفرق ان الأصل عدم الماء بخلاف التحرى فالجهة موجودة
(3) أي الانتهاء
(4) عامدا عالما بوجوبه علي مذهبه اهكب أو نسيانا قرز يؤخذ من هذا انه لو ترك الطلب؟ حتى تضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتسع لقطع المسافة والصلاة انه يلزمه استعمال الماء أداه وقضاء اهل وحى وعن ض عامر انه يجزيه التيمم قرز ويأثم وهو ظ هر قول ط فيما مر
(5) لانه قد وافق قول من لا يوجب الطلب وهم الحنفية اهن
(6) لانه عنده عاصي بترك السؤال
(7) الفقيه مد اه(8) أو وكيله
(9) بل كالعادم ذكره في البحر واختاره امامنا اهح فتح وقرز كمن خشي باستطلاع الماء من البئر فوات الوقت فيتيمم اهوابل معني
(10) قال في الحفظ ويقدم شراء الثوب على الماء لان للماء بدلا بخلاف الثوب قرز إذا لم يتضيق عليه دين والا وجب تقديم حق الآمي اهمع
(11) قوي شامى وتهامي واختاره في ح الفتح وقد ذكره في الشرح والتقرير ولعله أولى لان مدار أكثر أسباب التيمم مبني على الضرر لكثرة الثمن لا لاجل البخل
(12) وصاحب الدخل إلى الدخل وغيره كفاية ويومه كما يأتي قرز
Страница 127