Хашият Тартиб
حاشية الترتيب لأبي ستة
وكلام صاحب الإيضاح رحمه الله في كتاب الحج في باب (ما لا يجوز للمحرم) يدل على أن القسي جمع قوس حيث قال: وكذلك لا يتقلد سيفا ولا قوسا وإن كان خائفا فيمسكه ولا يتقلده، وكذلك لا يتقلد بالتعاويذ والحروز، وقد بلغنا عن علي ابن أبي طالب قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر) إلخ، وعليه فالقسي بكسر القاف، قال في الصحاح: القوس يذكر ويؤنث، إلى أن قال: والجمع قسي وأقواس وقياس، إلى أن قال: وكان أصل قسي قووس لأنه فعول إلا أنهم قدموا اللام وصيروه قسو على قلوع ثم قلبوا الواو ياء وكسروا القاف كما كسروا عين عصي فصارت قسي على فليع كانت من ذوات الثلاثة فصارت من ذوات الأربعة إلخ، والظاهر ما ذكره صاحب مختصر الصحاح لأن اللبس إنما يناسب الثياب، والله أعلم.
قوله: »والمعصفر«، المراد به الثوب المصبوغ بالعصفر، ولعل هذا بالنظر إلى المحرم فقط، لما فيه من الرائحة الطيبة كما يؤخذ من كلام صاحب الإيضاح رحمه الله في ممنوعات الإحرام أيضا، حيث قال: "الممنوع الثاني الذي هو الطيب فالأصل فيه الحديث المتقدم وهو قوله عليه السلام: "ولا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس"، فعلى هذا يلبس من الثياب ما شاء وأي لون شاء ما لم يكن مسها الزعفران أو ورس أو عصفر وما كان من طيب، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، وإن غسل ولم يتنقص منه ولم يكن فيه ريح الطيب فلا بأس بلبسه إلخ، ومثله كلام القواعد حيث قال: واختلف في لبس الثوب الذي مسه زعفران أو ورس أو غيرهما فغسل حتى ذهب ريحه فرخص فيه أصحابنا، وروي ذلك عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب، إلى أن قال: وكره ذلك مالك بن أنس إلا أن يكون غسل فذهب لونه إلخ.
قوله: »وعن تختم الذهب«، أي لبس خاتم الذهب، قال في الصحاح: "تختمت أي لبسته إلخ"، وذكر في الخاتم بفتح التاء وكسرها، وهذا في حق الرجال دون النساء كما هو معلوم.
Страница 248