238

وقال المهلب فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من غاية الشفقة على أمته، وفيه جواز الاجتهاد منه فيما ينزل عليه، وفيه نظر لكونه جعل المشقة سببا لعدم، أمره فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة. قال ابن دقيق العيد: "وفيه بحث" وهو كما قال، ووجهه أنه يجوز أن يكون إخبار أمته بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة فيكون معنى قوله: "لأمرتهم"، أي عن الله بأنه واجب. واستدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله لكل صلاة.

<1/251> فائدة: قال ابن دقيق العيد: "الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله فاقتضى أن يكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة.

وقد ورد من حديث علي عند البزاز مرفوعا ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه لكنه لا ينافي ما تقدم. انتهى ملخصا من الفتح.

وقال شيخنا: "قال الحافظ زين الدين العراقي: يحتمل أن يقال حكمته عند إرادة الصلاة ما ورد أنه يقطع البلغم، ويزيد في الفصاحة، وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لئلا يطرأ عليه فيمنعه القراءة وكذلك الفصاحة" انتهى كلام العلقمي.

Страница 239