Хашият Рамли
حاشية الرملي
Жанры
قوله فلآية ولا تقربوهن حتى يطهرن فإنه قد قرئ بالتخفيف والتشديد والقراءتان في السبع فأما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه وأما التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله فإذا تطهرن فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط آخر وهو قوله فإذا تطهرن فلا بد منهما معا قوله فهو استحاضة للاستحاضة أربعة وأربعون حكما قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل صرحوا بخلافه كما سيأتي في المتحيرة قوله لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه إلخ يمكن أن يجمع بين كلاميه بحمل الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها قوله إن احتاطت قبله لغسل الدم إلخ ويجزئها استنجاؤها بالحجر قال الشيخان في وضوء المستحاضة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم قال الأذرعي قضية كلامهما وغيرهما أنه يجب الغسل وأنه لا يكفي الاستجمار وعللوه بتقليل النجاسة ما أمكن لكن كلامهم في باب الاستنجاء يقتضي أنه يجزئ فيه الحجر على الأظهر كغيره من النادرات وبه صرح في التنقيح هناك وحينئذ فإما أن يكون المذكور هنا على القول بتعين الماء في النادر أو فيما إذا كثر وتفاحش بحيث لا يجزئ الحجر في مثله من المعتاد وقد يشير إليه قول ابن الرفعة فتغسل وجوبا إذا كان الدم كثيرا انتهى ويجوز أن يكون المراد بقولهم فتغسل المستحاضة فرجها الاستنجاء لا تعين الغسل بالماء قوله فإن احتاجت حشوه بقطن إلخ وتقييد المصنف الحشو بالحاجة كالكفاية عكس ما في الأصل من أنها تحشو فإن اندفع به الدم وإلا شدت وتلجمت وصوب الزركشي ما في الأصل تبعا للأذرعي والسبكي حيث قالا إنه الصواب نقلا ومعنى قوله لأن الاستحاضة مزمنة إلخ ولأنها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها أمرها وصحت منها العبادتان قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف مسألة الحيض فإنه لا يقع إلا نادرا قوله وتتوضأ بعد دخول الوقت لو توضأت قبل الزوال لفائتة فزالت الشمس هل لها أن تصلي به بعد الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل قوله لكل فرض ولو منذورة ويأتي هنا ما مر في التيمم قوله وإن خرج الوقت قال شيخنا بالنسبة للاجتهاد في القبلة فقط لأن الاستقبال شرط وأفاد به أن تأخيرها لا يبطل طهرها وإن أفضى إلى خروج الوقت بلا صلاة قوله وأجيب بحمله على الإجابة إلخ قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة وقال الغزي مرادهم الرجل إذا كان به سلس البول أو الريح أو المذي قوله يسع الطهارة والصلاة هل المراد بقولهم يسع الطهارة والصلاة على الوجه الأكمل بسننهما أو يسع أقل ما يجزئ الأقرب الثاني ويشهد له ما سنحكيه عن البغوي في مسألة السلس في صلاته قاعدا ر قوله الوضوء والصلاة التي توضأت لها قوله وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب أشار إلى تصحيحه تنبيه من به سلس البول أو نحوه له حكم الاستحاضة قوله فكذا هنا الفرق بينهما واضح قوله صلى قاعدا وجوبا كما في الأنوار وأما فهم ابن الرفعة إنه مستحب وصرح به في الكفاية نقلا عن الروضة وقال الأذرعي لم يبين يعني النووي هل الوجهان في الوجوب أو الأفضلية والمتبادر الأول والظاهر أنهما في الأفضل ويدل له قول صاحب الكتاب أصحهما قاعدا حفظا للطهارة وعلى أي وجه صلى لا إعادة عليه انتهى وللمسألة نظائر كثيرة وأشار إلى تصحيح كلام الأنوار الباب الثاني في المستحاضات قوله ولخبر ابن حبان وغيره وصححوه إلخ ولأنه خارج يوجب الغسل فجاز أن يرجع إلى صفته عند الإشكال كالمني قوله والقوة لون وثخانة إلخ قال في الروضة وماله رائحة أقوى مما لا رائحة له عبارة الرافعي وغيره وماله رائحة كريهة أقوى فأفادت أنه لو وجد لبعضه رائحة كريهة ولبعضه رائحة غير كريهة أن الأول أقوى ولا يفهم ذلك من عبارة الروضة نعم عبارتها تفيد أن ماله رائحة أقوى مما لا رائحة له أصلا وقد تشعر عبارة الرافعي بأن غير ذي الريح الكريهة كالذي لا رائحة له وقد يظن التلازم فيكون قوله كريهة ليس بقيد فتأمله قوله ثم صفرة والأصفر أقوى من الأكدر ن قوله لكنه في المجموع كالأصل جعلها إلخ يجاب عنه بأن الحمرة إنما جعلت حيضا تبعا للسواد لقربها منها لكونها تليها في القوة بخلاف الصفرة مع السواد قال شيخنا وعلم من ذلك أن ما في التحقيق معتمد وما في المجموع كذلك ويفرق بينهما وأما الجعل الذي ذكره فغير مسلم قوله وأورد عليه إلخ أو رده السبكي والقونوي وتبعهما في المهمات قوله والخمسة عشر الأولى ثبت لها حكم الحيض بالظهور وفي الخمسة عشر الثانية ثبت لها بالاجتهاد لأنه نسخ فلو نسخنا الخمسة عشر الثانية بقوي يجيء بعدها للزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد قوله لأن الظاهر أنه حيض فلها حكم الحائض ليدخل فيه تحريم الطلاق قوله أو لدون خمسة عشر إلخ في بعض النسخ أو لخمسة عشر وهي الصواب قوله فلا نحكم بأنه حيض أي لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن وفيما عداه مشكوك فيه فلا يترك اليقين إلا بيقين أو أمارة ظاهرة كالتمييز والعادة قوله ومعناه ستة إن اعتادتها أو سبعة كذلك أو لعلها إلخ حكي ذلك في المجموع عن الأصحاب ش قوله فإذا خلفت ذلك أي فرغت منه وتركته وراء ظهرها قاله ابن دريد ز قوله بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا أشار به إلى أنه لا فرق في انتظام عادتها بين أن يكون على هذا الترتيب أم على ترتيب آخر قوله ولأنه علامة حاضرة والعادة علامة انقضت ولأنه علامة في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره قوله ولأنه هو الأصل فيما تراه المرأة إلخ ولأن الظاهر أنه دم الجبلة دون العلة قوله وبقول عائشة لما كانت النساء إلخ وهو أقوى لكثرة ملازمتها للنبي صلى الله عليه وسلم قوله قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر إلخ ولم يذكره غيره غ الباب الثالث في المتحيرة قوله لأنها حيرت الفقيه في أمرها ولهذا صنف الدارمي فيها مجلدا ضخما لخص النووي مقاصده في المجموع قوله إن تنساها قدرا ووقتا وقد يعرض لغفلة أو علة عارضة وقد تجن صغيرة ويدوم لها عادة حيض ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف شيئا مما سبق فلو قال الجاهلة بدل الناسية لكان أولى لأن النسيان يستدعي تقدم العرفان قوله فعليها الاحتياط إلخ قال شيخنا أفاد الناشري أن محل وجوب جميع ما ذكر عليها ما لم تصل إلى سن اليأس فإن وصلته فلا وهو واضح جلي قوله لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر خرج بذلك ما إذا بلغت سن اليأس فلا احتياط قوله ويحرم عليها ما يحرم على الحائض إذ ما من زمن يمر عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ولا يمكن جعلها حائضا دائما لقيام الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لأن الدم قائم ولا التبعيض لأنه تحكم فاحتاطت للضرورة
Страница 107