Хашият Рамли
حاشية الرملي
قوله قلنا لأن له حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة ولأنه يجوز لصاحب العلو بناء السفل غير المشترك بآلته فجوازه في المشترك أولى وكتب أيضا قضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع لا يكون له إعادته ونحوه قول القاضي الحسين لأنه له حق البناء عليه وفي الذخائر لا يمنع وإن كان فيه انتفاع بعرصة شريكه من غير إذنه لأن له حقا في إعادته والحمل عليه فكان له ذلك بخلاف من يريد يبتدئ الانتفاع وقال في الخادم يجاب بأن الانتفاع بالأس يقع تابعا لا مقصودا والمقصود بالانتفاع إنما هو الجدار فلهذا مكناه منه ولهذا لو قال بعتك الدار وأسها دخل الأس تبعا ولم يكن بيع مجهول لأنه غير مقصود فكان الضرر فيه أخف بخلاف الجدار فإن الضرر فيه يعظم ثم ذكر عن بعضهم أن صورتها أن يكون له حق في الحمل عليه وعن بعضهم أن صورتها ما إذا كان الموضع للباني وحده ثم قال وعلى الجواب الذي ذكرناه أولا لا يحتاج إلى شيء من ذلك
وتبقى المسألة على عمومها وكتب أيضا قال بعضهم إعادة ما انهدم بآلة نفسه ليصل إلى حقه من رخص الشارع للمستحق في التصرف في حق الغير حيث انحصر كون هذا التصرف طريقا إلى الوصول إلى حقه كما رخص للمستحق في التصرف في مال مديونه الممتنع من الأداء إذا ظفر به ومن قال إنما يجوز لأحد الشريكين الإعادة بآلة نفسه من غير إذن الآخر حيث يختص الأس به إذ ربما يريد شريكه الانتفاع بوجه آخر فقد سها لأن من كان شريكا في النقض من غير شركة في الأس إذا أخذ حصته من النقض يصير أجنبيا عن الأس وعن الآلة التي يعيدها شريكه والمبحث إعادة أحد الشريكين ومنع الشريك الآخر لا منع الأجنبي للمالك قوله وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين قال شيخنا لو كان البئر لا يحتمل إلا دلوا واحدا ورشاء واحدا قيل له إما أن تمكن الشريك من الاستقاء بهما وإما أن ترفعهما عند المقابلة لينصب هو رشاء أو دلوا فلو فعل الأول ولم يوافقه الشريك وطلب رفعهما لينصب هو رشاء أو دلوا لزمه ذلك قوله وبما قاله كغيره يؤخذ إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله أحدهما نعم إلخ أشار إلى تصحيحه
Страница 225